مجلس الدولة: تحمل الدولة لتأمينات العامل بالمشروعات الاستثمارية له ضوابط

الخميس، 09 أبريل 2020 10:16 م
مجلس الدولة: تحمل الدولة لتأمينات العامل بالمشروعات الاستثمارية له ضوابط مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" أن المُشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة، أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمرفى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أوالجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، أو التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص ، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

جاء ذلك فى حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إحدى شركات نقل البضائع والتى تطالب بإلغاء قرار جهه الاداره السلبي بالامتناع عن تطبيق وتنفيذ احكام الماده 20مكرر فقره 5 من القانون رقم 7لسنة 2015 ، بشأن الاستفاده من مساهمه الدوله فيحصه العامل ورب العمل فى التامينات الاجتماعية ، لانتفاء القرار الإدارى .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة، أن الشركه المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار جهه الاداره السلبى بالامتناع عن تحمل الدوله لحصة العامل ورب العمل ، او جزء منها فى التأمينات عن العاملين بالشركه ، وفقا لأحكام الماده 20 مكررا من قانون ضمانات وحوافزالاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .

 

وثبت أن الشركه المدعيه تعمل فى مجال نقل البضائع بالسيارات على الطرق البريه داخل مصر وخارجها وكان نشاط هذه الشركهلايندرج ضمن الانشطه التى تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية المنصوص عليها بالبند خامسا بالماده 20 من القانون ، ولما كان هذا الادراج من عدمه من الأمور التى تندرج فى عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقاً لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامه بلا معقب عليها فى ذلك ، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها،وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .

 

وبالتالى لا يمكن القول بأن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بادراج نشاط الشركه ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبيه يعد قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

 

وكانت الشركة أقامت دعوها للاستفادة من احكام الماده 20مكررا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنه 1997 ، لأنها تعمل فى مجال النقل البرى بكافة داخل وخارج الجمهوريه ، الا ان اللائحه التنفيذيه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار حصرت مجال التطبيق العام الوارد بقانون حوافز الاستثمار على مشروعات النقل الجماعى من والى المجتمعات العمرانيه ، مما حرمهامن الاستفاده من مساهمه الدوله فى حصه العامل ورب العمل فى التامينات .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة