أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الـ"توك توك" وبيعها فى أوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاط المتهمين.
اعترف 3 عاطلين، تم ضبطهم بمنطقة أوسيم، لاتهامهم بسرقة 8 مركبات توك توك، بالجيزة والقاهرة، أنهم يلجأون إلى مغافلة قائدي التوك توك، وسرقتهم بواسطة توصيل الأسلاك، أضاف المتهمون أنهم يخفون المسروقات لدى عاطل بمنطقة العمرانية، حيث يتولى بيع التوك توك المسروق، بعد تغيير معالمه، وتقسيم حصيلة المسروقات بينهم.
وأرشدا المتهمون عن مركبات التوك توك المسروقة، وتم ضبطها، والتوصل إلى مالكيها، وبعرضها عليهم تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للعاطلين الثلاثة بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك، واتخاذهم من مناطق أوسيم – العجوزة – الجيزة – أول أكتوبر – الخصوص بالقليوبية – المرج بالقاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 8 مركبات توك توك، أرشدوا عنها لدى عميلهم عاطل بالعمرانية، وتم ضبط 3 مركبات توك توك د، مطموسة الأرقام وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة