إحالة عاطل للجنايات.. تاجر فى الأسلحة النارية وسقط متلبسا بالمطرية

الإثنين، 11 مايو 2020 09:00 ص
إحالة عاطل للجنايات.. تاجر فى الأسلحة النارية وسقط متلبسا بالمطرية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، للإتجار فيها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه في احد الأشخاص وبتفتيشه عثر بحوزته 2 بندقية خرطوش، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف حيازتها بقصد الاتجار بمنطقة المطرية.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معه.

 

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

 

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

 

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة