أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب تخلفه عن دفع 350 جنيها مصروفا مرافق المفروضة عليه قضائيا، وذلك بعد تقديم الزوجة مستندات تفيد برفضه السداد.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ حملها بطفلتها، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع، وتخلفه عن تسجيل الطفلة لولا مساعدة بعض الأصدقاء لإقناعه بتسجيلها.
تفاصيل الدعوي، تعود إلي تقدم الزوجة ح.ن.أ، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بطلب تطليقها للضرر من زوجها"أ.ن.د"، لاستحالة العشرة بينهم، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات طفلتها بعد زواج استمر عام ونصف، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وبتداول الدعوى، أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال مدة زواجها، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على مصوغاتها لتأسيس مشروع تجاري، ثم طردها من المنزل، وتحرير بلاغ بتسلمها للمصوغات بعد الاستعانة بشهود زور.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.