متهم بتصنيع الأسلحة النارية: زبائنى من البلطجية والمسجلين والسلاح بـ 500 جنيه

الأربعاء، 13 مايو 2020 11:44 م
متهم بتصنيع الأسلحة النارية: زبائنى من البلطجية والمسجلين والسلاح بـ 500 جنيه أسلحة نارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلي حداد متهم بإدارة ورشة خراطة، فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، حيث كشف أنه يتخذ من ورشته مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على 5 قطع أسلحة نارية، بالإضافة إلى أدوات تصنيع الأسلحة النارية، وأنه يتقاضى مبلغ 500 جنيه للقطعة الواحدة.

وكشف المتهم في أقواله خلال تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، التي أجريت معه برئأسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، أنه استغل ورشته كستار لنشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أن أغلب عملائه من مقتنى الأسلحة النارية، من البلطجية والمسجلين خطر وتجار المخدرات، الذين يستخدمونها في نشاطاهم الإجرامى، وبقصد فرض السيطرة في المنطقة .

وكانت تحريات رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، أكدت قيام ( حداد - مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً غير مشروع، وذلك فى مجال تصنيع وترويج الأسلحة النارية، متخذا من محل سكنه وكرا له لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعُثر بحوزته 4 فرد خرطوش عيار 12مم  وفرد روسى عيار 7,62x39مم  وأسلحة نارية تحت التصنيع  و 25  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة  وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية  والعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع  وهاتف محمول ومبلغ مالى .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال إدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة