تُعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراَ فى الآونة الأخيرة، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها كما تعددت دوافعها، مما حدا للجهات المعنية إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق تشديد العقوبة المقررة للجريمة أو إصدار لوائح تنظم الخدمات الكهربائية، وتعاقب على سرقة هذه الخدمات أو سوء استخدامها.
سرقة التيار الكهربى من جرائم الاعتداء على المال
ومما لا شك فيه أن التعدى على ملكية التيار الكهربائي يقع أساساَ فى بوتقة جرائم الاعتداء على المال، وذلك لأن القانون يسبغ حمايته على كافة الأموال بغض النظر عما إذا كانت ملكية التيار الكهربائي عامة أو خاصة ما دام أن فاعل الجريمة يعلم أنه ل ملكية له عليها، ولا حق له فى استخدامها، وأنه يتعدى على هذه الحقوق بغير رضاء مالكيها، ولعل البحث فى جريمة سرقة التيار الكهربائي يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها تعتبر فى أغلب الأحوال من الأموال العامة إذ لا بد من المحافظة عليها بمنع العبث والتعدي عليها.
كيف واجه القانون جريمة سرقة التيار الكهربى؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم الملايين بشأن محاضر سرقة التيار الكهربائي وكيفية مواكبة المشرع المصري للتعديلات القانونية التي تمت في هذا الشأن بالقانون رقم 87 لسنه 2015 فى المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامح مريت.
تعديل القيد والوصف من سرقة لاستيلاء
فى البداية – يجب أن نعلم أن الجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة بقانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 هو تعديل الوصف والقيد بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، قبل التعديل "سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف"، بعد التعديل "أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور و تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل " – وفقا لـ"مريت".
ومنذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح أمام المحكمة، ثم يأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها، فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف وهو قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015 بذلك أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلي استيلاء – الكلام للخبير القانونى.
جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي
ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، فقد نصت المادة رقم 87 على أنه: "لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصة للشخص المستولى على الكهرباء".
رأى محكمة النقض في الأزمة
وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 23921 لسنة 4 القضائية، حيث أصدرت أول حكم فى غضون 17 أكتوبر 2015 تطبيقا للقانون رقم 87 لسنة 2015 من جواز توقيع عقوبة الغرامة على جريمة الاستيلاء على الكهرباء بعد أن كانت تعد سرقة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد، فإنه لم يعد حضور المتهم بشخصه وحوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه أمام المحكمه وعدم خضوع الجريمة لنص المادة 463 إجراءات جنائية التى توجب النفاذ فى الأحكام الصادرة فى السرقة بعد أن أصبحت الواقعة استيلاء عملا بنص المادة 71 من القانون 87 لسنة 2015.
القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء - ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليو سنة 2015 ونص في المادة 71 منه على أنه : "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح " .
لما كان ذلك، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - في الدعوى المطروحة - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وإذ كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة