اقترح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعديل نص المادة (38) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، والتى تُنظم آليات التعامل مع الشركات الخاسرة، حيث تنص المادة بعد تعديلها بمشروع الحكومة على أنه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها.
وأوضح فؤاد لـ"اليوم السابع"، أنه لا داعى لأن تنتظر الشركة والجهات المؤسسة لها والمساهمة لها فى أن تصل إلى خسارة كامل حقوقهم حتى يتخذوا قرار الحل أو الدمج أو التصفية أو دفع رأس مال آخر، قائلا: "الأفضل هو أن يتم إنقاذ الموقف مبكرا حتى لا تصبح الشركة مديونة وتقلل من قيمتها وقت اتخاذ القرار بجانب ما سيكون عليها من التزامات خاصة اتجاه العمال والتى أسفرت التجربة العملية عن عجز تلك الشركات فى سداد مستحقات العمال فى مثل تلك المواقف".
واقترح فؤاد أن يتم اتخاذ تلك الخطوة إذا بلغت قيمة خسائر الشركة ثلثى حقوق المساهمين بالشركة، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة