أصدرت الدائرة "19" جنح مستأنف السنطة، حكماَ قضائياَ بتغريم مواطن 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورة وسمعة محامى بعد أن نسب إليه حزمة من الأكاذيب والافتراءات التي تسببت في ضرره من الناحية المعنوية والمادية، و صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4785 لسنة 2019 جنح مستأنف السنطة، لصالح المحامي محمود السيد الزفتاوى برئاسة المستشار شريف جرجس ميخائيل، وعضوية المستشارين محمود جابر تركى، وأحمد عمرو زيد، وبحضور وكيل النيابة أحمد نوح، وأمانة سر رفعت إدريس.
المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو بتعديله، ولما كان ذلك – وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاَ الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفادياَ للتكرار.
تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى بالحق المدني محمود السيد الزفتاوى، قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم "سالم.م" بوصف أنه فى يوم سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز السنطة، ارتكب الأفعال المبينة بعريضة الدعوى إضراراَ بالمجني عليه وتشويه صورته وسمعته بادعاء أكاذيب حوله، وطلبت عقابه بالمواد 305 من قانون العقوبات والتي تنص على: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
وفى تلك الأثناء – محكمة أول درجة أصدرت حكمها ببراءة المتهم "سالم.م" من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاَ لدى المدعى بالحق المدني، فطعن عليه بطريق الاستئناف امام المحكمة الماثلة بموجب تقرير استئناف، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المدعى عليه بالحق المدني بشخصه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة محمولاَ على أسبابه، والمدعى بالحق المدنى مثل بشخصه ومعه محام، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالدعوى المدنية والنيابة العامة طلبت إلغاء الحكم المستأنف.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الشكل فإنه ولما كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناَ عملاَ لنص المواد 402، 406/1، 410 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبول الاستئناف شكلاَ، أما عن الموضوع فإنه لما كان من المستقر عليه بقضاء المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها وإن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي.
لما كان ذلك – وكان المدعى بالحق المدني قد أقام استئنافه للدعوى المدنية طالباَ فيها الحكم له بتعويض مدنى مؤقت قدره 10 ألاف وواحد جنية عما أصابه من ضرر مباشر نتيجة خطأ المدعى عليه بالحق المدني – لما كان ذلك – وكانت المحكمة الاستئنافية قد طرحت عليها موضوع الدعوى المدنية ولها فى سبيل ذلك تمحيص الدعوى الجنائية دون التزام بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، ولكن دون القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية فإنه ثبت للمحكمة الاستئنافية خطأ المدعى عليه بالحق المدني بقيامه بالإبلاغ كذباَ ضد المدعى بالحق المدنى بواقعة كاذبة بغرض تشويه صورته والإساءة إليه، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
تلك الواقعة تسببت للمدعى بالحق المدني فى إلحاق الحاق أذى مباشر ضده مثل ضرر مادى تمثل فيما تكبده من مصاريف وإجراءات قضائية، واستتبع ذلك ضرر نفسى وأدبى تمثل فيما نجمت عنه الواقعة وتأثيرها المباشر والغير مباشر حال تعرضه لصدور حكم وإجراء قضائي ضده يمس شرفه ونزاهته بين أقرانه، الأمر الذى خلف علاقة سببية مباشرة بين الخطأ القائم والضرر المترتب عليه.
ووفقا لـ"المحكمة" – تقدر هيئة المحكمة التعويض المناسب عما أصاب المدعى بالحق المدنى من ضرر نفسى وأدبى لجبر هذا الضرر بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنية تعويضاَ مدنياَ مؤقتاَ، وحيث أن الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف في ذلك الشأن والقضاء مجدداَ بإلزام المدعى عليه بالحق المدني أن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنية على سبيل التعويض.
يشار إلى أن الحكم مهم للمحامين حيث قد يواجه أيا منهم مشكلة إقامة دعوى ضده كهذه.
.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة