أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة طنطا الابتدائية، حكماَ فريداَ من نوعه، بتعويض يُقدر بـ30 ألف جنيه جبراَ للضرر المادى والأدبى الذى تسبب فيه المستأجر، وذلك لحدوث تلفيات بالعين المؤجرة من خلال تغيير النشاط من صيدلية لمطعم مأكولات دون إذن المالك.
الوقائع
تتلخص الدعوى في أن المستأجر استأجر محلا لغرض نشاط تجاري صيدلية ، وتغر النشاط إلي مطعم، وبناء عليه حكم بالتعويض 30 ألف جنية لصالح المالك، وهو على غير المتعارف عليه في مثل هذه الحالات حيث يبيح المشرع للمستأجر تغيير النشاط دون موافقة المالك طالما أنه يلتزم بـ3 شروط وهى:
3 شروط لتغيير نشاط العين
1-ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
2-عدم الإضرار بشاغلى العقار.
3-ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 53 لسنة 2019 مدني كلى طنطا، برئاسة المستشار أشرف عبد المنعم أحمد، وعضوية المستشارين إسلام سعيد ذكي، ومؤمن سعيد أحمد محمد يعيش، وأمانة سر محمد حسن فتوح.
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14 فبراير 2019 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه، طلب في ختامها الحكم على المدعى عليه بإلزامه بدفع فقط 100 ألف جنية لا غير عن قيمة التلفيات والتعويض مع الحفاظ على كافة الحقوق القانونية والمدنية، واتخاذ اللازم قانوناَ في حالة عدم الالتزام.
المستأجر يغير نشاط العين دون إذن المالك
وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد ايجار المؤرخ 1 ديسمبر 2017 استأجر المدعى عليه من المدعى محل بقصد استعماله نشاط تجارى صيدلية بالعقار ملكه ولمدة 5 سنوات تنتهى في 31 أكتوبر 2022 وبقيمة إيجاريه 2000 جنية وبزيادة 10% سنوياَ حيث أن المدعى عليه قام بتغيير النشاط من صيدلية إلى مطعم مأكولات مخالفاَ البند السابع من عقد الايجار حيث أن المدعى قد أقام بناء هيكل من الطوب والرخام بوسط ومدخل الصيدلية لتقديم الأطعمة الشعبية، واتلف عمداَ أرضية الصيدلية وأحدث تلفيات بقيمة 42 ألف جنية، الأمر الذى أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى للحكم له بما سلف من طلبات.
وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الايجار سند الدعوى والمؤرخ 1 ديسمبر 2017 والمبرم ما بين المدعى والمدعى عليه، صورة ضوئية من الأمر الجنائى في القضية رقم 17874 لسنة 2018 جنح أول طنطا والصادر بتغريم المدعى عليه، صورة ضوئية من المحضر رقم 10629 لسنة 2018 إداري أول طنطا، وبلاغ المدعى، صورة ضوئية من المحضر رقم 5810 لسنة 2018 ادارى أول طنطا.
تغير نشاط العين من صيدلية لمطعم مأكولات
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبها مثل المدعى بوكيل عنه محام، وبجلسة 9 يونيو 2019 تغيب المدعى عن الحضور، فقررت المحكمة شطب الدعوى، وحيث جددها المدعى من الشطب قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وحيث أن المشرع قد نص في المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وحيث تنص المادة 579 من القانون المدنى على: "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له".
مواد القانون المدني بعدم تغيير النشاط دون إذن
وتنص المادة 580 من ذات القانون على: 1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدث بالعين المؤجرة تغييراَ بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر، 2-فإذا أحدث تغييراَ في العين المؤجرة مجاوزاَ في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كلن له مقتضى.
وبحسب المحكمة في حيثيات الحكم فإن محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداَ من مستندات الدعوى، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها، فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها ولها أن تنتفى جزءاَ منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه، وكان من المقرر كل خطأ سبب ضرراَ للغير ملزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه يكفى لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد، وذلك طبقاَ للطعن رقم 199 لسنة 36 جلسة 24 نوفمبر 1970 .
.
وعن التعويض المدني – قالت "المحكمة" – حيث أنه لما كان من المستقر عليه لدى محكمة النقض أن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المسائلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.
التعويض جبراَ للأضرار المادية والأدبية
وهدياَ بما تقدم وأخذاَ به – ولما كانت الأضرار المادية متمثل فيما قام المدعى عليه من تغيير نشاط العين المؤجرة من صيدلية إلى مطعم مأكولات شعبية وما صحب ذلك من قيام اجراء تغييرات بالعين محل التداعي دون إذن كتابي من المدعى والتي لحقت بالمدعى، وقد تتحقق من خلالها الإخلال بمصلحة مالية للمدعى وهو ما يتوافر معه الضرر المادي وتقدره المحكمة بمبلغ 20 ألف جنية تعويضاَ لجبر هذه الأضرار.
أما عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، وفقا لـ"المحكمة" – فالمقرر فقهاَ أن الضرر الأدبي هو ذلك الضرر الذى لا يصيب الشخص في ماله، وإنما الشرف والاعتبار والعرض أو العاطفة والشعور والحنان ويجب التعويض عنه بشرط أن يكون الضرر محققاَ غير احتمالي، والضرر الأدبي قابل للتعويض بالمال، وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 222 مدنى، وحيث وبالبناء على ما سبق وكان لا ريب فيه أنه قد لحق المدعى أضرار أدبية جراء خطأ المدعى عليه آنفة البيان والذى تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى نتيجة قيام المدعى عليه بتغيير النشاط من صيدلية تقدم الأدوية للمرضى إلى مطعم مأكولات شعبية ومن ثم تقدر المحكمة للمدعى مبلغ 10 الأف جنيهاَ تعويضاَ جابراَ لتلك الأضرار الأدبية، وبذلك تكون المحكمة قد قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ 30 ألف جنيهاَ تعويضاَ مادياَ وأدبياَ.
مستند 1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة