لم تجدن الزوجات سبيلاَ أخر خلال الأسابيع الماضية من تفشى فيروس كورونا – كوفيد 19 – لإقامة مئات إن لم يكن ألاف الدعاوى القضائية لمطالبات أزواجهن بالنفقة المؤقتة بعد أن تركهن بلا مال ولا سند ولا نفقة تعينهم على الحياة، لكنهن اصطدمن ببطء إجراءات التقاضي في دعاوى النفقات، ورفض طلباتهن بفرض نفقات مؤقتة حتى يتمكن من البقاء هن وصغارهن على قيد الحياة لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
عملية رفض طلبات الزوجات بالنفقة المؤقتة جاء في الوقت الذي أجاز فيه القانون فى نص مادته رقم 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على هذا الحق: "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية"، وبذلك يكون القانون ضمن للزوجة وأولادها حقوقها سواء كان الزوج في حالة يسر أم عسر .
كيف حصّن القانون الزوجات قبل البت فى دعاوى النفقات؟
وعلى القاضى – وفقا لقانون الأحوال الشخصية - فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية".
وبحسب المتخصصين فى مسائل الأحوال الشخصية فإن تجاهل المحاكم لطلبات فرض نفقات مؤقتة للزوجات يرجع إلى خشيتهم فرض مبالغ تفوق مقدرة الأزواج قبل إثبات دخولهم بتحريات المباحث أو استخراج مفردات المرتب إذا كان الزوج موظف، لتصبح بذلك النفقات المؤقتة هى الفريضة الغائبة بمحكام الأسرة والتى يمكن أن تنهى معاناة آلاف السيدات اللاتى ينتظرن سنوات طويلة لحين الحكم لهن أو لصغارهن بنفقة شهرية بحسبهم .
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر بشأن "النفقة المؤقتة" فى الوقت الذى تستمر فيه الجلسات والإجراءات والمداولات في دعوى النفقة في المحكمة في بعض الأحيان، وقتا طويلا وذلك بهدف توفير مصدر إعاشة مؤقت للزوجة في الفترة المرحلية لنظر الدعوى، يكون بوسعها تقديم طلب لنفقة مؤقتة، بهدف توفير احتياجاتها خلال إدارة الدعوى، وقيمة النفقة المؤقتة هذه تقرر حسب انطباع المحكمة عن لدخل الزوج ووضعه الاجتماعي – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.
مفهوم النفقة المؤقتة
فى البداية - طلب النفقة المؤقتة، لا تدخل المحكمة فيه بكافة التفاصيل كما يحدث فى دعاوى النفقة المقررة على الزوج وتقرر المحكمة المبلغ وفقا للمعطيات الظاهرة حتى استيضاح الدعوى حيث أن المادة 16 /2 من القانون 100 لسنة 1985 ـ تنص على أنه تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية – وفقا لـ"البوادى".
يقصـد بالنفقـة لغةً ما يدفعـه الإنسـان لمن يعولـه من أقاربه أو مملوكية أو زوجته، وتعرف النفقة بصورة عامة بأنها عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية، والنفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له ودليل وجوبها فيما يتعلق بنفقة الزوجة قوله تعالى في المطلقات: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
يتضح مما تقدم أن النفقة واجبة شرعاً، فإذا امتنع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق جازت مقاضاته أمام محكمة الأحوال الشخصية، وخشية أن تطول إجراءات دعوى النفقة ويستمر النظر فيها حقبة من الزمن ولكون مدعي النفقة بحاجة ماسةِ إليها ليقيم أوده ويسد حاجاته الضرورية فقد أجاز القانون طلب النفقة المؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة، بالنسبة لنفقة الزوجة وأما بالنسبة لنفقة الأصول والفروع والحواشي فيجوز قبل الدعوى أو أثناء النظر فيها، وعليه يمكن القول بأن طلب النفقة المؤقتة هي عبارة عن طلب مؤقت ويكون مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى – الكلام لـ"البوادى".
-لمن تقرر النفقة المؤقتة ؟
لكل صاحب حق في النفقة قدّم دعوى للنفقة، إذ يمكن تقديم طلب النفقة المؤقتة بالتوازي مع تقديم دعوى للنفقة، في مستند منفرد، ويجب على الطالب دعم طلبه بواسطة تصريح وتفصيل إدعاءاته وإرفاق ثوابت، مثلما يحدث في إجراء تقديم دعوى للنفقة، ويقدم المدّعى عليه ما لديه من مستندات تثبت حقيقة دخله ليكون باستطاعة المحكمة اتخاذ قرار بخصوص الطلب وجديرا بالذكر طلب النفقة المؤقتة معفي من الرسوم.
من المهم أن تعرف انه مع أن أحد الأهداف من تقرير النفقة المؤقتة هو الحفاظ على الوضع القائم، إلا أنه تقرر قضائيا بأن المحكمة لن تقر للطالب في إطار النفقة المؤقتة باحتياجات تعتبر كماليات وان المبلغ الذي يقرر في نهاية الدعوى بقضية النفقة هو أساس التقدير، وكذلك النفقة المؤقتة تعتبر نفقة بكل ما في الأمر من معنى، في حال لم يقم المدين بتوفيرها.
كيف تفرض النفقة المؤقتة؟
وفى الحقيقة القاضى لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه، لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:
أ ـ إما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.
ب ـ إما طلبها فى محضر الجلسة .
ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة - تفى بحاجتها - بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.
خصائص النفقة المؤقتة
من خلال تعريفنا للنفقة المؤقتة بأنها طلب مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى الموضوعية، يتبين أن طلب النفقة المؤقتة يتصف بأنه طلب مستعجل وقتي وأن القرار الصادر بشأن هذا الطلب يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام، وعليه سوف نتناول بيان هذه الخصائص من خلال النقاط الآتية :
أولاً : النفقة المؤقتة عبارة عن طلب مستعجل :
يقصد بالطلب المستعجل بأنه ورقة تتضمن طلب الحماية القضائية المؤقتة العاجلة لمواجهة حالة الاستعجال التي أصابت طالب الحماية، حيث إن من الصحيح القول أن وصف الطلب المستعجل ينطبق على طلب النفقة المؤقتة وهذا لا يعلمه الكثيرين، وذلك لأن القانون أجاز للزوجـة أن تقدم أثناء نظر الدعوى طلباً يتضمن تقدير نفقة مؤقتة لها على وجه الاستعجال وذلك لحاجتها الماسة إليها، وخشية أن تطول إجراءات نظر دعوى النفقـة ويكون هذا القـرار قابلاً للاحتساب والرد حسب نتيجة الدعوى الأصلية.
ويترتب على اتصاف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل أن القاضي هو الذي يقوم بتقدير النفقة المؤقتة وفرضها إذ كانت نفقة إعسار أما نفقة اليسار المؤقتة، فيستعين القاضـي في تقديرهـا بخبير، ولكن استناداً إلى ظاهر حال المستندات المبرزة ودون المساس بأصل الحق، كان يكون المدعى عليه موسراً حسب ظاهر حال السندات العقارية أو الكتب الرسمية المبرزة .
ثانياً : النفقة المؤقتة طلب وقتي
الطلب الوقتي هو الطلب الذي يوفر الحماية القانونية بشكل مؤقت بحيث لا يؤدي إلى اكتساب حق ولا إلى إهداره، أي أن هذا الطلب يواجه الحاجة الملحة لطالب النفقة بإجراء وقتي وليس بأجراء موضوعي حاسم للنزاع، ذلك لأن القضاء المستعجل يبت بالطلب دون المساس بأصل الحق أي بقصد توفير حماية عاجلة ومؤقتة إلى حين حسم الدعوى، بمعنى آخر أن محاكم الأحوال الشخصية تبت بطلب النفقة المؤقتة دون الخوض والبحث عن مدى استحقاق الزوجة للنفقة من عدمه، كما أن وقتية طلب النفقة المؤقتة لا يعني عدم استمرار النفقة المؤقتة إلا لمدة قصيرة بل بالعكس إذ يستمر مدة قد تطول مادام القضاء لم يبت بحكم فاصل في دعوى النفقة الأصلية .
ثالثاً : النفقة المؤقتة قابلة للتنفيذ
فللقاضي أثناء دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ، حيث أن القرار الصادر بشأن طلب النفقة المؤقتة يكون قابلاً للتنفيذ، لكون الأحكام الصادرة بالنفقات ومراعاة للحكمة من فرض النفقة المؤقتة فأن القرار الصادر بشأنها يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام، مما يترتب على ذلك جواز تنفيذ القرار الصادر بشأن النفقة المؤقتة مباشرةً منذ صدوره من المحكمة المختصة فضلاً عن أن مراجعة طرق الطعن بالأحكام لا تؤخر تنفيذه، لأن ذلك يتناقض مع الحكمة من شمول النفقة عموماً وبالذات النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجـل ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن إيقاف التنفيذ أو يصدر قرار بتأخير التنفيذ من محكمة مختصة بذلك .
ويبدو أن الحكمة من شمول النفقة المؤقتة بالنفاذ المعجل تكمن في تمكين من صدر القرار لصالحه في تلافي الخطر العاجل من بقائه دون نفقة وتحاشياً للضرر الذي قد يصيبه من فوات الوقت وانتظار اكتساب حكم النفقة للدرجة القطعية، فضلاً عن أن هذه الحكمة تنسجم مع الحكمة من شمول جميع الطلبات المستعجلة والوقتية بالنفاذ المعجـل لان التراخي في تنفيذها يفوت الغرض المقصود من استصدراها لاسيما إنها لا تقضي ألا بإجراءات وقتية وانه لا ينجم عن التعجيل في تنفيذها ضرراً يحسب له حساباً كبيراً.
شروط فرض النفقة المؤقتة
لقد أصبح من المسلم به أن النفقـة المؤقتة هي عبارة عن طلب مستعجل مؤقت، يقدم إلى القضاء بغية تلافي حالة الاستعجال أو الخطر المحدق الذي قد يلحق بطالب النفقة من جراء عدم الإنفاق فضـلاً عن أن البت بالنفقة المؤقتة يكون على ظاهر الحال دون الخوض في تفاصيل النزاع، وعليه يمكن القول انه يشترط للنظر في النفقة المؤقتة توفر الشروط آلاتية:
أولاَ: أن تكون الزوجية أو صلة القرابة المبررة لغرض النفقة المؤقتة ثابتة من ظاهر حال المستندات المبرزة، فحتى تتمكن المحكمة من فرض النفقة المؤقتة لطالبها لابد من أن تطلع على المستندات الرسمية المؤيدة للزوجية المتمثلة بعقد الزواج الرسمي أو حكم قضائي، أو تطلع على الهويات أو المستندات الرسمية الأخرى التي تؤيد صلة القرابة بين الأصول والفروع .
أما إذا كانت الزوجية غير ثابتة بمستند عقد زواج رسمي صادر من محكمة مختصة او بحكم قضائي، أو من ظاهر حال المستندات المبرزة ولم يقر بها المدعى عليه، فلا يجوز للمحكمة فرض النفقة المؤقتة وكذلك الحال بالنسبة لصلة القرابة بين الأصول والفروع .
ثانياَ: شرط الاستعجال :
وبموجب هذا الشرط يجب أن يكون طالب النفقة المؤقتة معرضاً للخطر المحدق بحيث لا يمكن له مع وجود هذا الخطر البقاء أو العيش في أدنى المستويات ما لم يتم درء هذا الخطر بسرعة قد لا تتوافر إذا ما تم اللجوء إلي القضاء العادي، كما إن شرط الاستعجال لا يمكن للمحكمة التي تنظر في طلب النفقة المؤقتة افتراض وجوده من تلقاء نفسها إنما يجب أن تستشف وجوده من أحوال الطلب ومن طبيعة النزاع .
وبالمقابل أيضا لا يجوز الاتفاق بين الخصوم على وجوده ذلك لان اختصاص المحكمة النوعي معلقاً بتوافر هذا الشرط الذي يعد من النظام العام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته وأن على المحكمة التي تنظر بالنفقة المؤقتة الحكم بعدم استحقاق النفقة المؤقتة إذا ما تبين لها انه لا وجود للخطر المحدق على طالب النفقة المؤقتة .
وإذا كان شرط الاستعجال ضرورياً لنظر طلب النفقة المؤقتة فقد يتصور من نص من قانون الأحـوال الشخصية ان هذا الشرط لا يعد ضرورياً في طلب النفقة المـؤقتة على خلاف الطلبات المستعجلة الأخرى وهذا غير صحيح لان طلب النفقـة المؤقتة هو طلب مستعجل رفع الى القضاء بطريق تبعي للدعوى الأصلية ويشـترط فيه ما يشترط في الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء بطريق اصلي "أي قبل نظر الدعوى الأصلية ".
ثالثاً: شرط عدم المساس بأصل الحق
يقصد بعدم المساس بأصل الحق هو توفير الحماية القانونية دون التعرض لأصل النزاع أي أن القضاء يبت في طلب النفقة المؤقتة دون التحري عن العلاقة بين المنفق والمنفق عليه - المدعى والمدعى عليه - ومدى تحقق شروط استحقاق النفقة ذلك، لأن البحث في تلك الوقائـع والدفوع يعد من مستلزمات الفصل في الدعوى الموضوعية ويترتب على هذا أن القاضي يبحث عن موضوع الحق من خلال ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة إليه بحثا عرضياً عاجلاً لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية .
بمعنى آخر أن قاضي محكمة الأحوال الشخصية يستدل على تحقق شرط الاستعجال واستحقاق طالـب النفقة المؤقتة من ظاهر الحال وأن اتخاذه أي إجراء إنما يقصد به مجرد الوصول إلى إثبات الحق الظاهر أو إنارة سبيله للتفضيل في الطلب وليس بمجرد إثبات حقٍ لطالب النفقة المؤقتة أو ليؤكده، والأخذ بهذا الشرط يستلزم عدم الفصل في طلب النفقة المؤقتة إذا سبق للقضاء وأن أصدر حكماً مكتسبا لدرجة البتات فيما يتعلق بالنفقة بين الخصوم وبالتالي فأن الحكم الموضوعي يغني عن قرار النفقة المؤقتة المستعجل فضلاً عن جواز تنفيذ حكم النفقة والتمتع بالحماية القانونية المقررة منه، وبالعكس فإن قرار النفقة المؤقتة يكون ذا حجية مؤقتة ومن الممكن إنهاءه عند البت في اصل دعوى النفقة الأصلية وصدور القرار الفاصل فيه .
وجديرا بالذكر أنه للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة, والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً، فقد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه، وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها، ورفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه، لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به، فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن، وسلطة القاضي هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول: أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة فى ذمة الزوج .
الثانى: أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
الثالث: أن ينقصه القاضى إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها، فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض، كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا.
يسار أو القدرة المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :
أولاً: إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا: إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
ثالثًا: الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود, وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
أبرز شروط الحكم بالنفقة المؤقتة للزوجات:
1- زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة إلا فى ظروف استثنائية.
3- يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
4- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
5- لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
6- يحكم بنفقة مؤقتة للزوجة ويكون القرار مشمولاً بالنفاذ العاجل.
7- لا نفقة للزوجة فى أى من حالات امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعى.
8- تركها بيت الزوجية دون عذر.
9- منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر.
10- عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل.
11- امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر.