أصدرت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، حكما فريدا من نوعه بإلزام الجهات المختصة بنقل بيانات حيازة بدون ندب خبير، وذلك بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة للحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة، وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة مركز كفر الشيخ واستخراج بطاقة زراعية بأسمائهم.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 940 لسنة 2018 كفر الشيخ، لصالح المحامى محمد على أبو شليل، برئاسة المستشار محمد غرابه، وعضوية المستشارين محمد منير، وأحمد الجوهرى وأمانة سر أيمن شتا.
الوقائع.. المطالبة بنقل بيانات حيازة بدون ندب خبير
الوقائع تخلص فى أن المدعين فيها قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 مايو 2018 ومعلنة قانوناَ طلبوا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة للحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة، وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة مركز كفر الشيخ واستخراج بطاقة زراعية بأسمائهم مع إلزامهم بالمصروفات.
على سند من القول حاصلة شراء المدعى من مورث المدعين والمدعى عليه بالبند أولاَ ثلاث قطع أراض زراعية والموضحة بموجب عقود البيع المؤرخة بعدة تواريخ – ولما كان المدعى عليهم لم ينقلوا بيانات الحيازة للمدعين الأمر الذى حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان، وقدموا سنداَ لدعواهم حافظة مستندات طويت على عقود البيع سند الدعوى وإعلام شرعى لمورث المدعين والمدعى عليه بالبند أولاَ وطالعته المحكمة وألمت به.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها مثل فيها المدعى بوكيل عنه محام بينما لم يمثل المدعى عليهم وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على إفادة صادرة من الإدارة الزراعية يفيد أن عين النزاع محيزة بإسم "أحمد.ع"، وكذا بيان رصيد مديونية صادر من البنك الزراعي المصري وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 210 من القانون المدنى قد نصت على أنه: "فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الألتزام"، ونصت المادة 433 من ذات القانون على أنه: "يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لإستعمال هذا الشئ، وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين".
بطاقة الحيازة الزراعية من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة
المستقر فقها أن صاحب الحق فى الحيازة الزراعية ويرغب فى نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمه بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن يلجأ إلى القضاء مختصماَ الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة بطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمه ويستهدف الحكم فى مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق أن ترتب الجمعية آثر هذا الحكم فى سجلاتها غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعليه التأشيرة بنقل بيانات الحيازة إلى الطالب إذا قضى له بطلباته وأصبح الحكم نهائياَ أو مشمولاَ بالنفاذ.
وحيث أنه وبناء على ما تقدم وهدياَ به أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة، وحيث أنه من المقرر قانوناَ أنه كما يلتزم البائع بتسليم المبيع يلتزم أيضاَ ملحقاته للمشترى ولا ريب فى أن بطاقة الحيازة الزراعية وما تكسبه لحاملها من حق التعامل مع الجمعية والاستفادة مما تقدمه من مستلزمات الإنتاج من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بنقل قيد حيازتها للمشترى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة