أصدرت الدائرة 23 تنفيذ الإشكالات - بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، حكمًا قضائيًا مهمًا بإيقاف إجراءات الحجز والبيع الموقع لصالح مصلحة الضرائب العقارية، وذلك نفاذا لنص المادة 27 من قانون الحجز الإدارى.
الوقائع.. صدور حجز إدارى
تخلص الوقائع الدعوى الصادر الحكم فيها لصالح المحامى أحمد عبد المنعم القلا فى أن المدعى أقام دعواه فى القضية المقيدة برقم 1549 لسنة 2018، على سند من القول حاصله أن المدعى عليه بصفته أصدر أمر الحجز الإدارى رقم 69 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون الحجز الإدارى ورغم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بإقامة الدعوى رقم 62792 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإدارى من ثم يكون الدين المحجوز غير معين المقدار، الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى الراهنة للقضاء بطلباته سالفة البيان.
المحكمة توضح لماذا تصدر إجراءات الحجز الإدارى
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري، فقد استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز الإداري التى توقعها – الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقولات أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدر عن الجهة المعنية فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الجهات المعنية بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر الأفراد من ضرائب وروسوم وغرامات أو أجرة وغيرها من الأموال المستحقة للجهة المعنية، ولذلك فإن القضاء المدنى يختص بالنظر فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بتنفيذ هذا الحجز وتفريعاَ على ذلك فإن قاضى التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التى تثور بمناسبة تنفيذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العادى، كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتضى عقد إدارى ففى هذه الحالة لا يكون مختصاَ بنظر الدعوى.
لماذا الاختصاص لقاضى التنفيذ دون غيره؟
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق أن موضوع الدعوى لا يتعلق بمنازعة ضريبية وإنما بمنازعة تنفيذ بشأن صحة إجراءات حجز إداري من ثم فإن المختص بنظر ذلك النزاع هو قاضى التنفيذ دون غيره حيث أن المشرع قد أناط الاختصاص بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا إجراءات التنفيذ الحجز الإداري على الأموال لقاضى التنفيذ من ثم يكون الدفع قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة وتكتفى بالإشارة لذلك فى الصلب دون المنطوق.
أما عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تمهد لقضائها – من أنه من المستقر عليه قانوناً وقضاء أن سلطة قاضى التنفيذ بصفته قاضياَ للأمور المستعجلة في تحوير الطلبات مقيد بوجوب أن يكون المقضي به بناء على التحوير أقل شده من الطلب الأصلي، ولما كان طلب عدم الاعتداد بالحجز أو عدم الاعتداد بالتنفيذ وإلغاء ما ترتب عليه من آثار أو اعتباره كأن لم يكن تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاَ فى ذات الحق وهو ما لا يملكه قاضى التنفيذ بصفته قاضياَ للأمور المستعجلة من ثم لا يتسع الإشكال للتحوير إلى هذه الطلبات فلا يجوز تحوير طلب وقف التنفيذ إلى الحكم بعدم الاعتداد.
أما العكس فهو جائز، فإذا أقام المدعى دعواه بطلب الحكم بعدم الاعتداد ثم تبين لقاضى التنفيذ بصفته قاضياَ للأمور المستعجلة أن ما يعزوه من بطلان الإجراء الذي وقع لا يبلغ الحد القاطع للشك والتأويل ولكنه يتسم بجدية ظاهرة ترجح استحقاقه السريعة المؤقتة جاز له أن يأمر بما له له سلطة تحوير الطلبات أن يوقف تنفيذ البيع المستشكل فيه حتى يفصل فى النزاع من الجهة المختصة، وذلك طبقا للطعن رقم 50 لسنة 21 ق – جلسة 25 ديسمبر 1952.
المدعى يطلب إلغاء الربط الضريبى وبراءة الذمة من المطالبة
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لطلبات المدعى بصحيفة دعواه أنها رفع الحجز وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن إلا أنه قدم ما يفيد إقامته الدعوى رقم 62792 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء الربط الضريبى وبراءة الذمة من المطالبة وحيث أن المحكمة ترى وبما لها من سلطة تحوير طلبات المدعى إلى القضاء بوقف إجراء الحجز لحين الفصل فى الدعوى فى الدعوى الموضوعية سالفة الذكر، وتقضى المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس.
متى يجوز الإشكال من المحكوم عليه؟
ولما كان المقرر قانونا أن الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وأنه إذا كان فى مكنة المحكوم عليه أن يبدى هذا السبب أثناء نظر الدعوى فإن قصر فى إيذائه، وصدر الحكم مشمولاَ بالنفاذ فلا يجوز التحدى أمام قاضى الإشكال لأنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور، ويفترض أن هذا الحكم قد تناولها بقضائه صراحة أو ضمناَ، وأصبح حجة بما ورد به ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم سواء كان قد دفع به فى تلك الدعوى أم كان لم يدفع به، وسواء كانت المحكمة المذكورة قد قضت فى هذا الأمر – أم كان صدور حكمها به معتبراَ بمثابة قضاء فيه وعلى هذا استقر قضاء النقض إذ قضت بأن الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وذلك طبقا للطعن رقم 1117 لسنة 50 ق – جلسة 21 فبراير 1984.
نص المادة 27 من قانون الحجز الإدراى
ولما كان من المقرر بنص المادة 27 من قانون الحجز الإدراى رقم 308 لسنة 1955 أنه يترتب على رفع دعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياَ فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة – ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن المدعى بصفته أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدراى بطلب إلغاء الربط الضريبي وبراءة الذمة من ثم ترى المحكمة وجود منازعة جدية فى أصل المبالغ المطلوبة وصحة إجراءات الحجز، مما يتعين لذلك وعملاَ بنص المادة 27 من قانون الحجز الإدراى سالف الذكر إيقاف إجراءات الحجز الإدارى لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية سالف الذكر.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة فى منازعة تنفيذ وقتية، بإيقاف إجراءات الحجز الإدارى رقم 69 لسنة 2016، مؤقتاَ لحين الفصل فى الدعوى رقم 62792 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام المستشكل ضده الأول بصفته بالمصروفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة