"الأعلى للإعلام": لا يجوز التصرف فى أى وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة كتابية

الأحد، 24 مايو 2020 02:00 ص
"الأعلى للإعلام": لا يجوز التصرف فى أى وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة كتابية الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير.

حيث نصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.

وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه في جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .

ونوهت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام إلى أن يُقدم الطلب إلى الأمانة العامة مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم ، كما نصت المادة الخامسة على أن تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية من شروط الترخيص .

وأوضحت لائحة التراخيص أنه في حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة