انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لسريان أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية على محمية "جبل علبة"، عند ممارسة أنشطة البحث عن الذهبوالمعادن المصاحبة له بداخلها.
وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986، أعلنت منطقة "جبل علبة" كمحمية طبيعيةبمساحة إجمالية قدرها 35600 كيلو متر مربع، واعتبرت ثاني أكبر محمية طبيعية بعد منطقة الجلف الكبير في مصر، وتحتويعلى العديد من الموارد الطبيعية والبشرية والبيئية والثقافية.
وأوضحت أنّه بصدور القرار بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئةالمصرية العامة للثروة المعنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق(جبل إيقات - جبل الجرف – وادي میسح - جبل علبة - منطقة لوان) بالصحراء الشرقية، ثار التساؤل بشأن مدى سريان قانونالمحميات الطبيعية رقم (102) لسنة 1983 على منطقة (جبل علبة)، كمحمية طبيعية لدى ممارسة أنشطة استكشاف واستخراجالذهب والمعادن المصاحبة له.
وتابعت الجمعية، أنّه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986، أصبحت محمية جبل علبة محمية طبيعية، فبذلكيسري عليها قانون المحميات الطبيعية، وكذا قانون البيئة الصادر في عام 1994، وعلى ذلك يكون أي نشاط يمارس داخلها وفقتصريح صادر من جهاز شؤون البيئة، بحسبان أنّه المنوط به الإشراف وإدارة المحميات الطبيعية.
وأشارت الجمعية، إلى أنّه بصدور القرار بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالهيئة المصرية العامة للثروة المعنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن، وجب الحصول أولا على تصريحمن جهاز شؤون البيئة قبل أي نشاط داخل المحمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة