أكرم القصاص - علا الشافعي

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون الجديد.. اعرفها

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:00 ص
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون الجديد.. اعرفها  مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة والالتزامات على الوزارات والهيئات المختلفة بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وفيما يلى نرصد حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة: تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردةفى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-
  • عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخصذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.
  • المساواة الفعلية فى التمتع بكافه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.
  • تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.
  • ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق اأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.
  • احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .
  • حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبلا هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
  • احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة،واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
  • تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .
  • المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
  • عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
  • حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .
  • ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .
  • بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفعا لوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .
  • اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالةنفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيره اواستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
  •  
  • تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسييرالشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أومن خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
  • توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدمتعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أوالتعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أىحق من حقوقهم.
  • توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب معقدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
  • حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيارأماكن إقامتهم.
  • حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكامالقوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
  • توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشادوالمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
  • تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فىجميع السياسات والبرامج. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة