نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلساته الأخيرة، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.
ونص مشروع القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة