المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه

السبت، 30 مايو 2020 08:23 م
المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب يعترفان: قريبنا وبنهزر معاه ترويع طفل معاق بكلب
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهمان بترويع طفل من ذوى الإعاقة بكلب فى القليوبية، بارتكاب الواقعة بقصد المزاح ووجود صلة قرابة بينهما والطفل، وذلك بعد القبض عليهما. وتداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لشخصين حال قيامهما بترويع طفل "من ذوى الإعاقة" باستخدام كلب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "سائق ، وميكانيكى – مقيمان بقليوب بالقليوبية"، واللذان اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح ووجود صلة قرابة بينهما والطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة