تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة لهم، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وذلك فى مختلف مؤسسات الدولة، وتأهيلهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعى.
وفيما يخص العمل، تضمن القانون موادا صريحة بشأن توفير الفرص التى تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم الجسدية، بالإضافة لأهمية إنشاء سجل أو قاعدة بيانات تضم كل بيانات ذوى الإعاقة لتوفير الفرص المناسبة لهم.
ووفقا للقانون:
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من أى مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
وتلتزم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل.
ويعتبر الشخص المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة