ماذا تعرف عن مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة؟

الإثنين، 04 مايو 2020 10:57 م
ماذا تعرف عن مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة؟ حادثة قطار
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال شهر اكتوبر 1998 خرج أحد قطارات السكك الحديد عن القضبان بكفر الدوار بمحافظة البحيرة ، واقتحم سوقا مزدحما بالمواطنين مما أدى الى وفاة 50 شخصا واصابة أكثر من 800 شخص ، وخلال شهر فبراير 2002 حدثت كارثة احتراق قطار الصعيد قرب العياط بمحافظة الجيزة ، والتى تعتبر اسوأ كارثة فى تاريخ السكك الحديدية بمصر حيث قتل ما لا يقل عن 350 راكبا ، الأمر الذى إقتضى توفير مظلة تأمين لركاب قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق ، وفى هذا الاطار ولتحقيق هذا الهـدف ،قامت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين بأعداد مشروع تأمينى مقترح لتغطية المخاطر التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق.
 
وبتاريخ 5 مارس 2002 وبمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيرى التخطيط والنقل وقد وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر ، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20جنيه فى حالة الوفاه أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والتي وصلت الان الى 40 ألف جنيه، و تسدد التعويضات مباشرة للمضرورين دون وسيط و دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ، و ذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن ، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث ، بحيث يتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر.
 
 وإعمالا لما جاء بالبروتوكول المشار اليه أنشئت مجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الانفاق بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132 لسنة 2002 الصادر فى 14/3/2002 وسجلت برقم 5 لدى الهيئة ونشر القرار مع النظام الاساسى بجريدة الوقائع المصرية ، حيث تتولى إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الاقساط وسداد التعويضات للمضرورين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين اعضاء المجمعة.
 
وفى ديسمبر2003تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مشابه لعقد هيئة السكك الحديدية لتغطية مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية وبنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية وعلى ان يسرى هذا العقد اعتبارا من 1/1/2004 وتسدد الاقساط من حصيلة الرسوم المحصلة عند العبور من البوابات ، يخصص منـها 25 قرشا من قيمة كل تذكرة للتأمين على الركاب، وهذه الوثيقة تغطى جميع ركاب المركبة وقائدها وفقا للترخيص الصادر لها أثناء وجودها على أى من الطرق السريعة ذات الرسوم وهى مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق السريعة المتميزه ذات الرسوم وتكون قد سددت رسم عبور الطرق المقرر بموجب القرار الصادر من وزير النقل ويستثنى من التغطية سيارات النقل الجماعى المشمولة بوثيقة تأمين أخرى من الحوادث، وكذا المركبات المعفاه من سداد رسوم عبور الطرق.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة