منح مشروع القانون بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً، جهاز تنمية المشروعات الصلاحيات التى تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، ومنها تقديم تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، ومنها المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، والشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
وحسب مشروع القانون، فأنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1.المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2.الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3.الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4.شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5.حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز – حسب القانون- بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
ويضع القانون منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة