أكرم القصاص - علا الشافعي

6 ضوابط لإنشاء وكالات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج وفق قانون العمل

الخميس، 07 مايو 2020 03:00 ص
6 ضوابط لإنشاء وكالات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج وفق قانون العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ضوابط تأسيس وعمل شركات التشغيل وإلحاق العمالة فى الداخل والخارج.

وحدد المشروع شروط يجب توافرها فى وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، للترخيص لها، وتتمثل فى الآتى:

 

1– أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

.

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم (51%) على الأقل من رأس مالها.

3 ـ تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين

.

 

4ـ يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة آلاف جنيه بزيادة كل سنة 10%، يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده.

5 ـ للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية

.

 

6 - يحظر على الجهات المشار إليها تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها تقاضى مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة