أكرم القصاص - علا الشافعي

لرواد محكمة الأسرة.. طلاق المريض مرض الموت يصح وزوجته ترث منه وهى فى العدة

الخميس، 07 مايو 2020 09:00 م
لرواد محكمة الأسرة.. طلاق المريض مرض الموت يصح وزوجته ترث منه وهى فى العدة محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال محمود محمد المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن طلاق الفرار أو الفار، يعرف بأنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاقا بائنا باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف، فهو ليس عقدا، وبالتالي لا يشترط فيه الرضا، ومات هذا الزوج وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا.
 
وتابع محمد فى حديثه لـ"اليوم السابع":" في اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 274/238 لعام 954 ما يلي، طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة.
 
حيث قال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق".
 
وأكمل المختص بالشأن الأسري: جاء توريث المرأة في طلاق الفرار في صلب المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البينونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت»،ووضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها،أن يطلقها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائما.
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة