قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام مطلق بدفع 170 ألف لطليقته كنفقة متعة، بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها لمدة 6 سنوات معلقة، وحرمها من النفقات الواجبة عليه، لتؤكد للمحكمة:" ظلمني وسلب حقوقي الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وعرضني للإهانة والإساءة".
وتابعت:" قرر التفكير فى نفسه وترك بناته، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد 6 سنوات من تركي معلقة".
تفاصيل القضية تعود إلي إقامة ن.ع.ال البالغة من العمر 61 عام عام دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً.
وأضافت:"ضيعت 38 سنة من عمري فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لي ولم اشتكى، كنت أستدين له، وعندما جرت الأموال بين يديه وأسس شركته، بحث عن زوجة أخري، ليتزوجها طمعا في ما تملكه هي الأخري، بالرغم من أنه أصبح ميسور الحال ".
ووفقا لحيثيات الحكم: "تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة".
ونص قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة