نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إجابة لسؤال أحد المتابعين نصه: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم فى سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا... والله سبحانه وتعالى وأعلم".
كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت فى فيديو سابق عن سؤال حول حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المدين، قائلة:"يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب"،مضيفة:" ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قد أوضحت مصارف الزكاة حيث قالت :"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد".
دار الإفتاء: يجوز للرجل إعطاء جزء من الزكاة لأحفاده الفقراء
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:22 م
دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
دار الإفتاء ردا على هجوم الإرهابية: لايمكن مقارنة محمد الفاتح بأردوغان
الإثنين، 08 يونيو 2020 09:02 مدار الإفتاء: من يشترى أدوية المناعة لتخزينها دون الحاجة إليها آثم شرعا
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:00 مدار الإفتاء: يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس واقية للأطقم الطبية..فيديو
الإثنين، 08 يونيو 2020 05:17 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة