"هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس واقية للأطقم الطبية للوقاية من فيروس كورونا؟".. سؤال ورد اليوم الإثنين إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأجاب على السؤال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"نعم يجوز لأنك بذلك قد تنقذ حياة، فالواجب أن نحافظ على حياة المرضى والطبيب، فيجوز التبرع وإخراج الزكاة لشراء الملابس الطبية الواقية بل هى من أولى الأشياء التى نخرج بها الزكاة سواء ملابس واقية أو كمامات أو أدوية لأن ذلك واجب الوقت، بل هى مسألة وطنية".
وكان الدكتور مجدى عاشور أجاب فى بث مباشر سارق على سؤال:"ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟"، قائلاً:" قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الافتاء حددت الزكاة عن كل فرد 15 جنيه، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام.
وقبل أيام أكدت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى حديثة أنَّ أخذ «بلازما الدم» مِن المتعافين من «فيروس كورونا المستجد» للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك.