في "مباشرة الحقوق السياسية"..

تعديلات تلزم الهيئة الوطنية للإنتخابات بفحص التظلمات خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 ص
تعديلات تلزم الهيئة الوطنية للإنتخابات بفحص التظلمات خلال 24 ساعة ائتلاف دعم مصر
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمنت التعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، المقدم من ائتلاف دعم مصر، و التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها بشأن أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.
 
وكانت المادة (45) في فقرتها الأولي تتضمن حكما يلزم الهيئة الوطنية للأنتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ عرضة عليها.
 
وشملت التعديلات علي المادة 45، أيضا حذف عبارة (بكامل تشكيلها)، وذلك اكتفاء بالنصاب المقرر لصحة إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر بالمادة (8) من القانون رقم 198 لسنه 2017 .
 
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، خلال اجتماعها الأسبوع الجارى، قد انتهت من الموافقة علي التعديلات الواردة علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، ومن المتوقع مناقشتها خلال الجلسات العامة المرتقبة  للبرلمان .
 
وحسبما انتهت اللجنة البرلمانية، تنص المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للأنتخابات، علي أن تستبدل   الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 1 والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، النصوص الأتية :
 
 مادة (1) في فقرتها الأولي : علي كل مصري ومصرية بلغ  18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الأتية :
 
أولاً : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
 
ثانيا : انتخاب كل من :
 
1- رئيس الجمهورية
 
2- أعضاء مجلس النواب
 
3- أعضاء مجلس الشيوخ
 
4- أعضاء المجالس المحلية.
 
الفقرة الثالثة : ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لاحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
 
مادة (54) – الفقرة الرابعة : وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة