كثيرا ما نجد في المعاملات اليومية بين الأفراد الخاصة بالبيع والشراء، ولاسيما بيوع السيارات والعقارات والأراضي يكتفي المشترى بطلب توكيل بالبيع للنفس والغير دون أن يحرر عقد بيع مع البائع متضمن سداده لكامل الثمن، وبذلك يطمئن بأن التوكيل مدون به جمله غير قابل للإلغاء، ويرى البعض أن التوكيل يعد سندا للملكية بل يدونه البعض عند البيع مرة أخرى كأحد سندات أيلولة الملكية.
ومثل هذه الأمور فى الحقيقة تخلق عدة أزمات تقع بين البائع والمشترى تتسبب فى كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملي والقانوني أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي ونقل الملكية.
هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بتوكيلات البيع للنفس أو للغير تتمثل فى الإجابة على السؤال هل توكيلات البيع للنفس والغير – في العقارات والسيارات وغيرها تكفى كى تكون سندا ناقلا للملكية أم يلزم وجود عقد بيع ابتدائي معها؟ وما هي الصياغة الصحيحة لمثل تلك التوكيلات؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدي عزام.
4 مخاطر تواجه التوكيلات
فى البداية – يجب أن نعلم أن توكيلات البيع للنفس والغير هو أمر شديد الخطورة، وذلك للآتي – وفقا لـ"عزام":
1- أن التوكيل لا يغنى عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، وحيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى قبضه من عدمه.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.
وقد قضت محكمة النقض: "قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017.
3- أن المشترى بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له" أو فقد أهليته أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية فوفقا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.
4- أن البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة, وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرفات.
لذلــــك ننصــــح بالتالى:
أولاَ- لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع "عقار – سيارة أو ..".
ثانياَ- وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه: "1- تحديد المبيع تحديد وافى، 2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، 3- والتوقيع على العقد النهائي، 4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط, 5- الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه".