استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستوريه والتشريعية بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب، في المواد 11 والماده 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.
وأكد الدكتور علي عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلى 50%، وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في "الشيوخ" فيكون المعاملة بالمثل.
وأكد المستشار بهاء أبو شقه أن المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 ، على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكر أبوشقة: عملا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بإعادة المداولة على بعض المواد.
وتقدم أبوشقة بإعادة المداولة في الماده 11 ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات، والتعديل يأتى اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ.
واضاف ابوشقه ان الماده 18 نصت يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .
وتسلم هذة الوسيله الاليكترونيه خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج .
وتابع ابوشقه ان المادة 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ .
واكد عبد العال ان هذا التعديل لتحقيق المساواه بين اعضاء المجلسين الشيوخ والنواب
وتابع ابوشقه الي ان التعديل في المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ .
مكافأة العضوية
واضاف ابوشقه الي التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ .
تاسيسا عما جري به الواقع العملي من وجود صندوق للاعضاء يمول من اشتراكاتهتهم واسهاماتهم مما يشكل ازدواجيه من حساب مايتقاضاه العضو الواقع من موازنه المجلس والنص بما وافق عليه المجلس ازال اي لبس في هذا الشأن
الماده 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
لتصبح النسبه أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة