أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق نهائيا على 10 قوانين بأغلبية الثلثين.. مجلس الشيوخ فى المُقدمة ويضم 300 عضوا وتخصيص 10% للمرأة.. و568 عضوا مُنتخبين بالنواب و5% بالتعيين.. والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:30 م
البرلمان يوافق نهائيا على 10 قوانين بأغلبية الثلثين.. مجلس الشيوخ فى المُقدمة ويضم 300 عضوا وتخصيص 10% للمرأة.. و568 عضوا مُنتخبين بالنواب و5% بالتعيين.. والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين على 10 مشروعات قوانين مهمة، وهى، إصدار قانون مجلس الشيوخ، تعديل قانون مجلس النواب، تعديل مباشرة الحقوق السياسية، تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومد وقف العمل بضريبة الأطيان، وتعديل القانون المُنظم للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعديلات قانون الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة، وتنظيم ساحات انتظار السيارات، وتعديلات قانون الأمراض المُعدية، وإصدار تنظيم البعثات الدراسية.
 
 
 
كما وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها قبل الجلسة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، حيث راعي  تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولا سيما فى ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة النواب والعاملين بالمجلس فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى كل بنود الصرف.
 
 
وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس فى ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى 2020/2021.
 
 
 
قانون مجلس النواب
 
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منهما علي حدي.
 
وحرص الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على أخذ التصويت على كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل منفرد، وذلك لتفادى أى شبهة دستورية قائلا: هذة القوانين يجب أن تكون مطهرة والتأكد من صحة النصاب فى التصويت، حيث وافق عليها اغلبية ثلثين أعضاء المجلس على مشروعات قوانين الانتخابات.
 
و يُشكل مجلس النواب، في ضوء التعديلات، من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
 
ووفقا للتعديلات، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
وخلال الجلسة وافق المجلس على اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، بتعديل المادة (11) الفقرة الثانية من قانون مجلس النواب ومفادها: "ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات".
 
كما وافق مجلس النواب، في جلسته علي التعديلات التي اقترحها "أبو شقة" علي  المواد 31 في فقرتها الأولي، وكذلك المادة المادة 32 في فقرتها الثالثه وذلك بما يتسق مع تعديل المادة 11 في فقرتها الثانيه، بالإضافة إلي تعديل المادة (34) والخاصه بمكافأه أعضاء مجلس النواب لتتسق مع النص الذي تم وضعه بمجلس الشيوخ، بأن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، وتكون هذه المكافأه من موازنة المجلس، بالإضافة إلى تعديل نص المادة (18).
 
 
 
مجلس الشيوخ
 
كما وافق مجلس النواب، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب.
 
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
 
وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
 
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
 
ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
 
وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 
كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
 
 
 
 
 
ساحات انتظار السيارات
 
ووافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وعُشر عدد أعضاء المجلس بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتى هذا المشروع بقانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
 
وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم مشروع القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
 
 
 
تنظيم البعثات والمنح الدراسية
 
وفى نفس الجلسة وافق المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه فى جلسات سابقة فى المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد فى ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع. 
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
 
 
 
السكك الحديدية
 
ووافق البرلمان أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائيا وبأغلبية الثلين، ووافق المجلس على تعديل تقدم به النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بعد إعادة مداولة، وجاء التعديل استجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن الفقرة الأولى من 7 مكررا من المشروع، حيث لم تتضمن النص على أيلولة الناتج عن تخصيص الأصول والأراضى بالمنفعة العامة، وجاء التعديل بإضافة نص يسمح بأيلولة الحصيلة لتنمية موارد الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
 
 
الأمراض المُعدية
 
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين.
 
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد، وفقا لطلب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ووافق المجلس على التعديلات المُقترحة من العمارى والتى كانت تهدف إلى ضبط الصياغة.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
 
 
 
مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
 
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، نهائيا وبأغلبية الثلثين، ويهدف مشروع القانون وقف العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
 
وكان القانون قد صدر رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة