أكرم القصاص - علا الشافعي

لملايين الأسر.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لثبوت زواج زوجها بأخرى؟.. المشرع أجازه فى بداية الأمر بدون إثبات الزوجة للضرر.. وعُدل القانون مشترطاَ ضررا معنويا يتعذر معه دوام العشرة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الأسر.. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لثبوت زواج زوجها بأخرى؟.. المشرع أجازه فى بداية الأمر بدون إثبات الزوجة للضرر.. وعُدل القانون مشترطاَ ضررا معنويا يتعذر معه دوام العشرة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى - بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض.

هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً.   

 

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لثبوت زواج زوجها بأخرى؟

 في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الأهمية تهم ملايين الأسر تتمثل في الإجابة على السؤال هل يجوز للزوجة طلب الطلاق لثبوت زواج زوجها بأخرى سواء علمت بهذا الزواج الثاني أم لم تعلم مؤصلا بالمواد القانونية وأحكام النقض وشروط الحكم للزوجة بطلبها فى إيقاع الطلاق؟ وما هي شروط ذلك الضرر الذي يجب إثباته الواقع على الزوجة؟ وكيف تصدت بعض الأحكام برفض مثل هذه الدعاوى؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محسن جمال.

فى البداية - ظل العمل جارىاَ بالنسبة لثبوت الضرر للزوجة بمجرد زواج زوجها من أخرى، مما يعفيها من وجوب إثبات الضرر، وذلك بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 واللتان نصتا على أنه: "ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها .. ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً"، مما مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التي فى عصمة زوجها مؤداها أن اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله – وفقا لـ"جمال".   

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

 

تواتر أحكام النقض فى هذه الفترة على تقرير ذات المبدأ

وقد تواترت أحكام النقض فى هذه الفترة على تقرير ذات المبدأ حيث اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته، اعتباره ضررا بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله مادة 6 مكرر فقرة ثانية وثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المادة المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك طبقا للطعن رقم 79 لسنة 54 ق أحوال شخصية جلسة 26 يناير 1988، وظل الأمر هكذا إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى الدستورية رقم 28 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا فى 4 مايو سنة 1985، والقاضى منطوقه بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلتين بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية لعيب لحق بإجراءات إصداره – الكلام لـ"جمال".

 

وفى تلك الأثناء - صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، ونص فى المادة السابعة من على أنه: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره"، حيث نص في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ".... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ..."،  مما مفاده أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لحكم هذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما. 

 

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

الضرر الذي هو شرط لقبول دعوى التطليق

الضرر أساس المسؤولية المدنية لا تقوم بدونه حتي وإن وجد خطأ وبه تتميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية, التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتى لو لم يترتب عليه ضرر بالغير، وكذا يمكن أن يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة أو مرتدا يصيب شخص من جراء الإضرار بشخص آخر وفي كل الحالات فأن إثبات الضرر يقع علي عائق من يدعيه، فلا يقوم الضرر إلا إذا ترتب عليه الإخلال بمصلحة مشروعة، فإن كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا.

 

وسوف نتناول الضرر الذي ينتاب الزوجة من جراء تزوج الزوج عليه ومدى مشروعية ذلك الفعل من عدمه:

 

الأساس القانوني لتحقق الضرر :

المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 والتى تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها".

 

شروط الحكم للمدعية بطلباتها :

1 - ثبوت زواج المدعى عليه بأخرى

2 - أنه لم يمض سنة على تاريخ علم الطالبة بزواج المعلن إليه وأنها لا ترضى بذلك.

3 - تضرر المدعية واستحالة المقام مع الزوج المدعى عليه . 

20180208150409480

فمجرد الزواج بأخرى في حد ذاته لا يبيح للزوجة طلب التطليق بل إن المحاكم اشترطت حصول ضررا للزوجة يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، فقانون الأحوال الشخصية وهو قانون يستمد أركانه من الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأول للتشريع والتي ينص عليها الدستور المصري بأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وإذا كان الإسلام أباح للرجل الزواج بأكثر من امرأة حتى أربع نساء، إلا أن تلك الإباحة في الزواج لها شروطها وأسبابها التي إذا لم تتوفر كان هناك حيفا وظلما للزوجة الأولى وحاشا لله أن يكون ظالما وهو الذي كتب على نفسه العدل وجعله اسما من أسمائه، فعندما يكون الزوج مستبدا لزوجته ظالما إياها مضرا بها متزوجا عليها لا لشيء إلا الجري وراء نزوة أو هوى فلا شك أن هذا مخالف لكل الشرائع السماوية وليس الإسلام، فحسب وبالتالي فلا اعتراض على ما جاء بالشريعة الغراء من إباحة الزواج بأكثر من واحدة إلا أن المولى عز وجل قد حسم الأمر كما يلي:

-فقال تعالى في محكم تنزيله: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" (النساء:3)

-ويقول أيضا عز وجل (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:129) صدق الله العظيم

وجاء فى السنة الشريفة :

قال (ص) : "من كانت له امرأتان يميل لإحداها على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا" 

images (1)

والسؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا لو عجزت المرأة عن إثبات الضرر بشهادة الشهود ؟

وهو أمر يحدث كثيرا فقد يكون الزوج صاحب سلطة أو سطوة أو قوة ويخشاه الكثيرون وبالتالي فلا تجد الزوجة من يذهب معها للإدلاء بشهادة حق تنقذها من براثن زوج قد يكون مستبدا فسيكون الحكم فيها برفض الدعوى، وتقول محكمة النقض بأن الضرر يتحقق وتعفى الزوج من إثباته متى طلبت التفريق لأجله ثم لا يؤخذ به فهو أمر يصيب الزوجة بضرر آخر خلاف الضرر الذي أصابها من جراء الزواج عليه بل ويفوقه.

وقد يقول قائل بأن الضرر يمكن إثباته بتقديم ما يفيد قيام الزوج بتبديد جهاز ومنقولات زوجته إلا أن هذا أيضا مردود عليه بأن المحاكم تشترط أن يكون الحكم الصادر على الزوج نهائيا وباتا وهو الأمر التعجيزى للزوجة، إذ انه حتى تتمكن الزوجة من تنفيذ الحكم على الزوج حتى مرحلة المعارضة الإستئنافية فلا بد من مرور عام أو عامين على الأقل، وعندما يطعن الزوج بالنقض تظل القضية معلقة خمسة أو ستة سنوات لحين نظر النقض وهو الأمر الذي ولا شك انه مهلك لنفس اى امرأة إن تتبع الآيات القرآنية يدلنا على أن القرآن الكريم لم يكن قد ميز - من حيث التكوين - بين الرجل والمرأة فقد ورد في القرآن قوله تعالى:

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.. ) النساء/1.

وقال تعالى:

"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" الروم/ 21.  

 

أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى

ويشترط الحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى، ولم يكن له وجود قبلها, ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى كامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد، أو إسكان الزوجة في ذات مسكن الزوجية الأولى، وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجين في المبيت وهكذا، وأيضا لم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده، إنما يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب كما ذكرنا فى السابق بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمناً – الكلام لـ"جمال".

 

ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك، ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى, ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية، وأيضا يتعين على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً وإلا كان الحكم باطلاً، فإن طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى يتعين توافر الشروط السالف ذكرها حتى تستجيب المحكمة لطلبات الزوجة مع الأخذ في الاعتبار إن حق الزوجة في طلب التطليق للزواج بأخرى يسقط بأحد طريقين:

الأولي: هو مضي سنة من تاريخ علمها به .

والثاني: هو رضاها به صراحة أو ضمناً. 

images

رفض دعوى طلاق بسبب تضرر الزوجة الأولى نفسيا من الزواج بأخرى

إلا أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، أصدرت حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه فى هذا الصدد برفض دعوى طلاق للضرر للزواج من أخرى تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل الزوج وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن الضرر الواقع عليها يعود إلى المشاعر الإنسانية التى يعتمل فى صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص علية فى المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

 

الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 22213 لسنة 134 ق أحوال شخصية برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين هانى يسرى، وأحمد حافظ، ومحمد عبدالله، ومحمد المليجى، حيث تمثلت وقائع الدعوى فقد قدمت المدعية إخطاراَ يفيد بزواج المدعى عليه من أخرى وأحضرت المدعية شهودها وانعقدت شهادتهم على أن المدعية تضررت نفسياَ من زواج المدعى عليه بأخرى وأنها لاتقبل تلك الفكرة ومثل المدعى عليه بوكيل وقررت بأنه ليس لديه شهود وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى.

 

يتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أنه تعين فى الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون ما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين ويتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر وبأنه يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال المدعية والمدعى عليه – وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن نص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 دل على أنه يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لامتوهماَ واقعة الزوج اللاحق فى ذاتها ليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالها ومن المقرر أنه لا بعد مجرد الزواج بأخرى فى حدود ذاته ضرراَ مفترضاَ يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاَ بقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

 

الضرر الواقع عليها يعود إلى المشاعر الإنسانية تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد

وما شرع الله حكماَ إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاَ بالنعى هو المصلحة الحقيقية التى لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرأنية ليست مصلحة معتبره، ولكن إلى أن تكون تسهياَ وانحرافاَ فلا يجوز تحكيمها – وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاَ لأحوال النفوس البشرية فأقره فى إطار الوسطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا عزيز عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل ومن ثم فإن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى، فليس لها أن تطلب خصم علاقتهما به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد فى ذاته أضراراَ بها وإنما عليها أن تقدم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لامتوهماَ واقعاَ لا متصوراَ ثابتاَ وليس مفترضاَ مستقلاَ بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى حد ذاتها وليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية - وفقا لـ"المحكمة" .  

 

 
80103438_1469909606508692_6962670731649875968_n
 
 

 

96514075_1338539046344638_5041059813178474496_n
 
 

 

96517644_1338539106344632_6928229784040243200_n
 
96551119_1338539279677948_5424174327660544_n
 
96690577_1338539193011290_1494168411599536128_n
 
98350663_1338539159677960_8989890523653210112_n
 
 
Capture
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة