قررت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفنى بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعى فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسى الماضى.
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعى داخل اللجان والتعدى على المراقبين والملاحظين.
يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم فى موضوع الطعون.
وكان تقدم أولياء الأمور تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحانات بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهيل عملية الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.
واستند التقرير فى أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعى خلاف الأصل وكان الأصل فى الإنسان البراءة وكان مؤدى ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف فى المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤاثم من المتهم، ولابد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا إن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل فى الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضى تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة