حدد مشروع إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا بجلسته الأربعاء الماضي، اختصاصات مجلس الشيوخ، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:
1 - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية.
2 - دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.\
3 تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
4 - يؤخذ رأ ى مجلس الشيوخ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5 - يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6 - يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8 - يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة