قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف، وإلزامها برد 90 ألف جنيه بدل المهر المدفوع لها، وذلك بعد تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوجة، وفقاً لتقارير طبية بتعرض الزوج للضرب على يد زوجته، وإلحاقها به عدة إصابات استلزمت علاج أكثر من شهر.
وأكدت المحكمة أنها أندبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام أهله بعد أن احتدت عليه بالقول والفعل، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، ليوصي التقرير بتطليقها طلقة بائنة مع ردها لبدل المهر لزوجها.
وكانت الزوجة" م.ك.ه البالغة من العمر 33 عام، والعاملة بالقطاع الخاص، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهم، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل.
وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما اقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته وحرمانه من طفليه، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من شهر.
وذكرت حيثيات الحكم أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.
وأشارت إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة