أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن نظرية الظروف الطارئة، قالت فيه: "العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، ويجب على القاضي ألا يعمل نظرية الظروف الطارئة إذا ثبت له أن هناك احتمالاً لزوال أثرها عند استحقاقها، وأن مناط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هي أن تكون هناك علاقة سببية بين القدرة على تنفيذ الالتزام التعاقدي وبين الحادث الطارئ و شرطه ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16010 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار نعيم عبد الغفار، وعضوية المستشارين الدكتور حسن البدراوى، وسمير حسن، وعبد الله لملوم، ومحمد عاطف، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض تامر حسين، وأمانة سر ربيع مصطفى.
العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المادة 147 من القانون المدنى نصت في فقرتها الأولى على قاعدة عامة وهى أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ثم نصت الفقرة الثانية منها على استثناء من هذه القاعدة، فقالت: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول...".
على القاضى ألا يطبق نظرية الظروف الطارئة حال ثبوت احتمالا زوال أثرها عند استحقاقها
وبحسب "المحكمة" - فإن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، ويجب على القاضي ألا يعمل نظرية الظروف الطارئة إذا ثبت له أن هناك احتمالاً لزوال أثرها عند استحقاقها، وأن مناط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هي أن تكون هناك علاقة سببية بين القدرة على تنفيذ الالتزام التعاقدي وبين الحادث الطارئ وشرطه ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين.
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
ووفقا لـ"المحكمة" - فإن مفهوم ذلك أن محل تطبيق هذا الاستثناء أن يكون الالتزام الذي حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائماً، وأن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما أصبح مرهقاً للمدين بسبب الحادث الطارئ بمعنى أن تكون هناك علاقة سببية بين القدرة على تنفيذ الالتزام بالشروط المتفق عليها دون إرهاق وبين الحادث الطارئ الذي بمقتضاه أصبح تنفيذ هذا الالتزام مرهقاً للمدين، كما يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره .
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات عقدي التمويل المبرمين أولهما في 4 يوليو 2007 والثاني فى 21 سبتمبر 2009 أنه نص فيهما على أن الغرض من منح البنك الطاعن الشركة المطعون ضدها مبالغ الغرض المبين بهما هو لاستكمال بناء وتشطيب القرية السياحية والفندق المملوكين للأخيرة ولم يكن بغرض استغلال النشاط التجاري والفندقي، لذلك المشروع والذي لم يكن قد صدر له الترخيص من بعد إلا بتاريخ 4 أبريل 2012، بموجب موافقة مبدئية مؤقتة للمشروع والتي لا تعد سنداً للتشغيل أو لاستقبال العملاء، وإنما لاعتبار المشروع من عداد المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وسارية لمدة ستة أشهر.
الشركة تحاول التقاعس عن تنفيذ الالتزامات بحجة الظروف الطارئة
وذلك ما يعنى عدم توافر علاقة السببية بين عدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها لالتزامها بسداد العائد المتفق عليه بموجب هذين العقدين وهو بواقع 14% سنوياً في أولهما و15,25% سنوياً في الثانى وبين الحادث الطارئ الذى تمسكت به الأخيرة بقيام ثورة 25 يناير 2011 وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى أضاف أيضاً أن تقاعس الشركة في تنفيذ التزاماتها كان قائماً سواء كان قبل أو بعد قيام تلك الثورة بما لا حق لها في الاستفادة من تقصيرها، ولا ينال من ذلك أن بعض تلك المستحقات واقعة في المستقبل، إذ إن واجب القاضى أن لا يعمل تلك النظرية إذا ثبت له أن هناك احتمالاً لزوال أثرها عند استحقاقها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الواقعة المطروحة وقصر مقدار العائد المقضي به على الشركة المطعون ضدها على الفائدة القانونية بواقع 5% بدلاً من الاتفاقية، بموجب عقدى التمويل سند الدعوى استناداً إلى ما ذهب إليه من أن ذلك مرده توقف نشاط الشركة وانخفاض إيراداتها بسبب أحداث ثورة يناير المشار إليها فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى الخطأ في تطبيق القانون، وورد ذلك المعنى فى الطعون المقيدة بأرقام 16010 لسنة 85 قضائية، والطعن 7742 لسنة 80 قضائية، والطعن 1805 لسنة 79 قضائية.