أكرم القصاص - علا الشافعي

حددها قانون رعاية المريض النفسى.. 6 موارد مالية لصندوق الصحة النفسية

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
حددها قانون رعاية المريض النفسى.. 6 موارد مالية لصندوق الصحة النفسية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون رعاية المريض النفسي، الذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه مؤخرا، موارد صندوق الصحة النفسية الذى يتم تشكيله بموجب هذا القانون، والذي يأتي بهدف دعم مستشفيات الصحة النفسية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي للنفسيين. وينص مشروع القانون على أن تتكون موارد صندوق الصحة النفسية من الموارد التالية:

1 ـ ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.

2 ـ رسوم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى.

3 ـ يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

4 ـ حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهاً) عن الشهادة أو التقرير.

5 ـ ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها.

6 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية:

ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.

ـ 30% للتدريب.

ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.

ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.

ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.

ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة