طالب مواطنون خلال الأيام الماضية بتشديد العقوبات على الإلقاء العشوائى للكمامات والقفازات بعد استخدامها وكذلك البصق فى الأماكن العامة والطرقات، دون مراعاة لخطورة هذه الظاهرة فى نقل الأمراض، خصوصاً فيروس كورنا المستجد – كوفيد 19 - وقالوا إن هذه الظاهرة تتزايد فى العديد من المناطق، ومحطات المترو والسكك الحديدية.
ظاهرة إلقاء الكمامات والقفازات والبصق فى الشوارع والطرقات من الظواهر السيئة التى تشغل معظم المجتمعات العربية، ورغم الجهود المبذولة فى وسائل الإعلام المختلفة للتوعية عن مخاطر وأسباب تفشى فيروس كورونا للحد من الظاهرة والقضاء عليها، إلا أن الأمر متكرر فى الشوارع والميادين دون مراعاة للأصول والأعراف التى حثت عليها الأديان السماوية.
هل لإلقاء الكمامات والقفازات والبصق على أرضية المترو أو محطة القطار عقوبة؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى منتهى الخطورة تهدد صحة وحياة المواطنين فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - وهى ظاهرة إلقاء الكمامات والقفازات والبصق ليس فقط فى الشوارع والطرقات والميادين ولكن الأكثر من ذلك وهو افتعال تلك الجريمة فى المؤسسات مثل محطات الأتوبيسات والقطارات والمترو تلك الأماكن التى تكون مغلقة فى كثير من الأحيان ومزدحمة بالمواطنين، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا بعيداَ عن مسألة النصح والإرشاد والحلال والحرام، هل هناك عقوبة لظاهرة البصق فى مثل تلك المؤسسات وغيرها أم لا؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد شليل.
والواقع أن ظاهرة إلقاء الكمامات والقفازات والبصق التى تقع من الكثيرين فى الشوارع والطرقات دون اكتراث ناقلة للأمراض، إلى جانب كونها ممارسة تفتقد إلى الذوق العام، بالإضافة إلى أنها غير حضارية، فإنها تنقل العديد من الأمراض الخطيرة ومنها فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - التى تعانى منها دول العالم، ومازالت العديد من الدول تعانى من ظاهرة إلقاء الكمامات والقفازات فى الشوارع والطرقات، وكذا البصق - وفقا لـ"شليل".
العقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 20 جنية
وعلينا أن نعلم أن الطب الوقائي في الأديان السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامي الحنيف أمدنا إلى الكثير من الإرشادات التي تضمن الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، كما أن للبصق على سبيل المثال باعتبارها من أخطر تلك الممارسات كفارة يجب أداؤها على من يمارسها، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن البصق: "البصق على الأرض خطيئة، وكفارتها ردمها"، كما أن ممارسة هذه العادة انتهاك لحرمة الطريق الذي يستخدمه المجتمع، وتجاوز بحق البيئة التي نتشاركها جميعاً – الكلام لـ"شليل".
وجريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية المندرجة تحت نص المادتين 10/ح، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة لا تزيد عن 20 جنيهاَ أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يُجيز من الناحية القانونية لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم مرتكب الفعل.
محكمة النقض تتصدى للأزمة
محكمة النقض المصرية تصدت لمثل هذا الأمر منذ 10 سنوات تقريباَ فى الطعن المقيد برقم 26303 لسنة 73 القضائية، حينما ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد الأشخاص وهو يبصق داخل محطة السكة الحديد وتمت محاكمته على هذا الجرم وعوقب بالحبس 6 أشهر وطعن على الحكم لإلغاء الحكم، فقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز فى المادة 34 منه لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضي فى الحكم.