أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تطلب التحريات حول شروع شاب فى طعن المتهم بقتل شقيقه فى 6 أكتوبر

السبت، 27 يونيو 2020 07:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول شروع شاب فى طعن المتهم بقتل شقيقه فى 6 أكتوبر شروع فى قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الامنية التكميلية حول شروع شاب فى قتل متهم بقتل شقيقه، داخل نيابة الهرم بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

بدأت الواقعة، أثناء اقتياد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أحد المتهمين المتورطين فى جريمة قتل، للعرض على نيابة الهرم، لنظر تجديد حبسه، إلا أن شاب يرتدى روب محامى، حاول طعنه بسلاح أبيض، ليتمكن أفراد القوة الأمنية من إحباط محاولته وضبطه.

اعترف الشاب المضبوط، أنه حاول الحصول على الثأر، بقتل المتهم، المتورط فى قتل شقيقه، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة