أقامت زوجة دعوي قضائية، أمام محكمة أكتوبر، "دائرة التعويضات"، مدنى، طالبت فيها بإلزام زوجها السابق، بسداد 270 ألف، عن الأضرار التى لحقت بها والخسائر المالية، بعدما احتال عليها واختلس مبلغا ماليا، وسرب معلومات لمنافسيها، مما تسبب بخلافات زوجية أدت إلى طلاقهما.
وأكدت الزوجة، أنه أساء استعمال حقه فى منعها من العمل مما ترتب عليه خسائر مادية، والتهديد بسجنها، وملاحقتها بدعاوي قضائية للزج بها فى السجن.
وأشارت الزوجة خ.م.ن، البالغة من العمر 37 عاما، بأن المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
وأوضحت، أنه بسبب تعسف زوجها، خسرت مبلغا ماليا كبيرا، رغم أنها تتحمل مصروف المنزل بشكل كامل، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمها منه، وأنه عاقبها بسبب طلبها مساعدته لتخفيف العبء عليها، وهو ما دفعه لمحاولة إجبارها على ترك عملها انتقاما منها.
وأكدت الزوجة، لجوء زوجها لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى إسقاط حضانة، لحرمانها من أطفالها، وإثبات تقصيرها اتجاههم، والإهمال فى رعايتهم والاهتمام بهم كذبا.
ووفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، حيث نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
وأقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه ، وإسقاط نفقتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة