أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة المقدرة بـ500 جنيه، المفروضة عليه قضائيا لطفلته البالغة 8 سنوات، كنفقة ملبس، وادعت الزوجة امتناع زوجها عن سداد نفقات الصغيرة، وطردها من مسكن الحضانة، وقيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأشارت الزوجة فى دعواها إلى أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.
وأضافت ش.م.أ.ع، البالغة من العمر 33 عاما، بمحكمة الأسرة: "طلبت الطلاق بشكل ودي، بعد أن هجرني زوجي طوال عامين حتى يرضي زوجته الجديدة، مما دفعنى للذهاب لمحكمة الأسرة لملاحقته قضائيا ليرد لى حقوقي".
وتؤكد: "زوجي يرفض الاهتمام بطفلته، وشراء الاحتياجات الأساسية لها، بالرغم من أنه يقوم بشراء أشياء باهظة الثمن لضرتي وطفلته، لدرجة أنها ترفض ارتداء الملابس العادية، وتشتري ماركات تقدر بالألف الجنيهات".
وأضافت: "بعد امتناعه عن سداد النفقات منذ زواجه، وقيامه بتهديدي بعد لجوئي للقضاء لاسترداد حقوقها، وادعي الفقر ليسقط حقوقي بالنفقات، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، وامتنع عن سداد الـ500 جنيه النفقة التى أقرتها المحكمة، وتعد علي بالضرب والإساءة بشهادة الشهود".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة