تفاصيل مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وشروط التعاقد معهم بعد المعاش

الأربعاء، 01 يوليو 2020 12:00 ص
تفاصيل مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وشروط التعاقد معهم بعد المعاش لجنة الصحة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وكذلك التعاقد معهم بعد بلوغهم سن المعاش حتى سن الخامسة والستين، وتضمن مشروع القانون الضوابط المنظمة لذلك كالتالي:

 1 - يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمي، فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

2 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

 3 - يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة.

 ووفقا للشروط الآتية: أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات. ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العلى والبحث العلمى، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

 4 - يصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، بحسب الأحوال، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة