قال وليد خلف المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكما حتى لو كانت موسرة، أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ويسقط حقها فيها إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق.
وأكد:"والقانون حفظ للزوجة حقوقها الشرعية والمادية، وألزم الزوج بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها حتى وإن كانت غنية أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفاهم مع زوجها قبل الزواج "شرطا"، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها".
وأشار المختص بالشأن الأسري، أن النفقة هي واجب الزوج في الإنفاق على زوجته، والنفقة تشمل الطعام، الملبس، والعلاج، الإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة، وبمجرد توقف الزوج عن القيام بواجبه في الإنفاق على زوجته، بإمكان الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
وأضاف:" كما تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة".
وتابع خلف حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الأولى التى تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.
وأكمل المختص بالشأن الأسرى: إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثابت ذلك بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها.
وأكد: كما للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق فى ما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.
وأشار إلى أنه تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة، بحسب سعة الزوج، ولا تسقط هذه النفقة إلا بأدائها، وإلا تكون الزوجة من حقها الحجز على ممتلكات زوجها وأرصدته.
وأضاف:"يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه بعد زواجها، إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك أُلزم به".
وأكد الخبير القانونى، أن للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها، وأيضا حال فقدانه القدرة على التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة