امرأة تقيم دعوى لإلزام زوجها بسداد 44 جنيها مصروفات مياه بشقة الحضانة

الأحد، 05 يوليو 2020 08:00 ص
امرأة تقيم دعوى لإلزام زوجها بسداد 44 جنيها مصروفات مياه بشقة الحضانة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها، منذ هجره لهما بسبب خلافات جراء إعلان حماتها نيتها فى البحث عن زوجة ثانية له، والامتناع عن سداد إيجار المنزل، وفاتورة المياه البالغ قدرها 44 جنيه.

وأكدت:" حاول زوجى طردى من مسكن الحضانة، عقابا لى على حصولى حكم تمكين من الشقة، والوقوف فى وجهه وتخيره بين تطليقى أو الزواج، ليواصل ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ومحاولته التعدى على بالضرب والإساءة، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".

وأضافت الزوجة ا.ك.م، البالغة من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:" رفض زواجه، وتعديه بالضرب المبرح على ليلا ونهارا لأتفه الأسباب، ليعاقبنى بهجرى وتركى دون نفقات والتهديد بتعليقى سنوات بسبب رفضه فكره الطلاق، لأعانى طوال 6 شهور برفقة طفليه، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للهجر".

وأكدت الزوجة إقامتها 9 دعاوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق.

وتستطرد:" أضطر والدى لتحمل نفقات أولادي، وحمايتى من تهديدات زوجى ووالدته، مما دفعنى لإقامة عشرات الدعاوي، من أجر مسكن ونفقات متنوعة، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب تغيره محل إقامته بشكل دائم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة