حدد قانون مجلس الشيوخ الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، على إعداد لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1 - يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به.
2 - يسرى علي العاملين بمجلس الشيوخ فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
3 - إلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.
4 - يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
5 - يختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة