حدد قانون الأحوال الشخصية، يجوز للأب، أو الجد أن يعين وصيا على ولده القاصر، كما أنه حال عدم وجود وصي يعين له القاضي وصيا لإدارة شئونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
وأوضح أشرف محمد المحامي، المختاص بالشأن الأسرى، أن الكثير من الورثة ربما يكون بينهم قاصر أو أكثر، وبالتالي فإن لهؤلاء القصر أحكاماً وإجراءات تكفل حقوقهم، ومن ضمنها تعيين ولي على القاصر، وعزل الولي، وألا يتصرف بأموالهم إلا من طريق الحاكم الشرعي القاضي في المحكمة العامة، وأخذ الإذن منه بعد أن يتأكد من أن هذا التصرف فيه مصلحة ظاهرة لهم.
وتابع المختص بالشأن الأسري:" يشترط أن يكون الوصي، كامل الأهلية، أميناً، قادر على القيام بمتطلبات الوصاية، لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف، وغير محكوم عليه بالإفلاس، لم يسبق له العزل من وصاية سابقة، لم يكن خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة".
وأضاف:" وتعتبر مهام الوصي وفقا لنصوص القانون، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، بشرط أن يراعي في إدارتها معاملتها كأموال أولاده"، مضيفا:" كما أنه يلزم بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر".
وتابع:" تعد أبرز الموانع التي لا يجوز أن يقوم بها الوصي، إلا بإذن من القاضي، بيع منقولات القاصر، استثمار أموال القاصر لحسابه، الاقتراض للقاصر، تأجير عقار القاصر، الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته، شراء شيء من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، إقراض مال القاصر".
وأشار إلى أن الولاية على القاصر ولاية على النفس وولاية على المال، والولاية على النفس يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، من رعاية وتربية وحفظ وتأديب وتعليم وغيرها من الأمور، أما الولاية على المال يقصد بها الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة.
وأكد أن الإجراءات القضائية المتبعة فى شئون إسقاط الولاية من الولى أن يذكر المدعي أن المدعى عليه الولي على القاصر، ويطلب عزله، ويوضح السبب، وهو الخيانة أو سوء الإدارة، ويسأل المدعى عليه عن ذلك فيصادق على الولاية، فحينئذ يحكم بعزله أو يوافق على الاستقالة من الولاية، فيقبل القاضي استقالت، وغالبا ألا تثبت الدعوى إلا إذا حدد المدعي مواطن الخيانة وسوء الإدارة، وإذا حددها المدعي وأثبتها فيحكم بعزل الولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة