العديد من الأزمات الخاصة بمسألة دعاوى منازعات الضرائب على الدخل وعلاقة النيابة العامة فى هذه الدعاوى، وذلك وفقاَ لقانون الضرائب، فضلاَ عن مدى علاقة القضاء الإداري بالمنازعات الضريبية للخروج من مأزق بطلان الأحكام الصادرة فيها من الناحية القانونية والتشريعية.
وتنص المادة 125 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل على أن: "الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى"، ما يؤكد معه ضرورة تعين النيابة العامة فى الدعوى.
لماذا تبطل الأحكام الصادرة في منازعات الضرائب على الدخل؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المستثمرين تتمثل فى مدى بطلان الأحكام الصادرة بمنازعات الضرائب على الدخل إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة في الدعوى، وكيفية تصدى محكمتى النقض والدستورية العليا لمثل هذه المنازعات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى جاد الرب.
النيابة العامة كلمة السر فى بطلان الأحكام الصادرة بمنازعات الضرائب على الدخل
فى البداية – كما ذكرنا من قبل تنص المادة 125 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل على أن: "الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى"، ومفاد ذلك أنه يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون وعدم تمثيل النيابة في الدعوى يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام – وفقا لـ " جاد الرب".
ولا ينال من ذلك أن دعاوى منازعات الضرائب على الدخل أصبحت من اختصاص القضاء الإداري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 70 لسنة 35 ق بجلسة 25 يوليو 2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته - الكلام لـ"جاد الرب".
وذلك لأن هذا الحكم لم يتطرق لنص المادة 125 من ذات القانون، وأن القضاء بعدم دستورية نص في القانون لا يستتبع القضاء بعدم دستورية نص أخر ما لم يقض بعدم دستوريته، ولا ينال من ذلك أن المنازعات الإدارية لم يوجب فيها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تمثيل النيابة العامة، ذلك أن نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل هو نص خاص والخاص يقيد العام، كما أن تمثيل النيابة العامة في منازعات الضرائب متعلق بالنظام العام .
رأى محكمة النقض فى الإشكالية
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 642 - لسنة 68 قضائية حيث قالت أن مفاد نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - أنه يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة، ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان.
حكم أخر لمحكمة النقض
وفى حكم أخر لمحكمة النقض قالت في الطعن المقيد برقم 395 لسنة 34 قضائية: "وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وإذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها ولرأس المال المستثمر، وهى منازعة ضريبية نشـأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ويتعين تمثيل النيابة فيها، وكان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الاستئناف، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة، وظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، والذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة