أكرم القصاص - علا الشافعي

أب يطالب بمنع طفله من السفر بعد محاوله تهريبه من قبل طليقته وزوجها

الخميس، 16 يوليو 2020 02:00 ص
أب يطالب بمنع طفله من السفر بعد محاوله تهريبه من قبل طليقته وزوجها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام أب دعوي منع من السفر، أمام محكمة أكتوبر، ضد مطلقته، طالب فيها بمنع سفر نجله س.م.ك، البالغ من العمر 12 عام، وذلك بعد محاولتها وزوجها الجديدة الخروج له من مصر، ورفض تنفيذ حكم ضم الحضانة الحاصل عليه لصالح والدته.

تفاصيل القضية تعود إلى إقامة الأب م.ك ، باﻷمر الوقتى لمنع نجله من السفر، بعد قيام مطلقته لمحاولتها بتهريبه برفقة زوجها، ومنعه من رؤيته طوال 17 شهرا.

وذكر فى طلبه الذى تقدم به، أنه قد تزوج من زوجته فى2008 بموجب العقد الشرعى، ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بطفله الوحيد، وقد تركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون، وبعدها حصلت على الطلاق للضرر، وفؤجي بخطبتها وزواجها فور انتهاء العدة والاستيلاء على المنقولات وشقته.

وأضاف إلى أنه نما إلى علمه إن مطلقته، تشرع اﻷن فى الخروج من مصر وتأخذ الطفل لتسافر به إلى الخارج دون  إذنه، وحرمان الطفل منه، خاصة وأن هناك خلافات نشبت بينهم بعد اكتشافه تزويرها بأوراق رسمية حتى تسقط حقه فى حضانة نجله بعد زواجها.

يذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "، وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر  إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن  يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .

وأشارت الحيثيات أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة