ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم " قرار فصل طالبة بجامعة الأزهر عام 2015 لاتهامها بالاشتراك مع طالبات في الشغب داخل حرم الجامعة والكتابة على جدران الكلية ، ولم يثبت ذلك عليها ، فقضت المحكمة بعودتها للدراسة.
وأكدت المحكمة ، أن المشرع ناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبت ممارسته لأعمال تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات ، أو ثبت إتيانه ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما ، أو إدخاله أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية جوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.
واطلعت المحكمة على مذكرة التحقيق الذي على أساسه صدر قرار فصل الطالبة، وتبين انه جاء قاصراً في تناول الواقعة، لأن الاتهام قائم علي شهادة أخصائية أمن بالكلية والتي اتصل علمها بواقعة الشغب عن طريق "عامل " شهد بالتحقيقات أنه قامت مظاهرة في الممر في الدور الأول وبعد فضها اخبر الاخصائية، وتبين أنها تعرضهن بصفتها مشرفة الأمن بالكلية وهى من قامت بعمل المذكرة، ولم تكن حاضرة أثناء الواقعة بل لم يتصل علمها بها إلا بعد فض الشغب.
وبالتالي لا يمكن إسنادالواقعة إلى الطالبة على سبيل الجزم واليقين، كما لم يتم أصلا مواجهة الطالبة بمشرفة الأمن وهل تعرفها فعلا أم لا ، خاصة وأن الطالبة أنكرت أصلاً اشتراكها في أية مظاهرة، فضلًا عن عن عدم سماع شهادة إي من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات غير المتهمات ، وبالتالي ارتكنالتحقيق على ما ورد ببلاغ أخصائية الأمن فقط.
ورأت المحكمة أن التحقيق يكون فاقدًا لأهم أركانه الجوهرية التي تفترضها طبيعته وغايته كبحث جدي لبلوغ الحقيقة في المخالفة يعيبه القصور الشديد على نحو لا يصح الارتكان إليه في ثبوت ما نسبه إلى الطالبة ، وما كان ينبغي له أن يرتكن على بلاغ مقدمة الشكوى وحدها ، ومن ثم يجب إلغاؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة