رفضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، دعوى نفقة تعليم أقامتها سيدة لإلحاق طفلتها بالتعليم الأجنبي بدلا من مدرستها الحالية، وذلك بعد إثبات مطلقها وعدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ 112 ألف فى العام الواحد.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
تعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم" ل.ه.ك"، بدعوي نفقة تعليم، ضد زوجها السابق "ر.ح.ت"، بعد خلافات نشبت بينهم لتقرر بعدها أن تنقل طفلتها مدرسة بجوار سكن والديها، لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا للتعليم الخاص .
وأكدت إنها تحصلت على 3 أحكام قضائية، منها حكمين حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاج.
ورد الأب أثناء نظر جلسات الدعوى أن زوجته السابقة استغلت الخلافات الناشبة بينهم وقامت بسحب ملف الصغيرة من المدرسة الخاصة التى قدم لها فيها والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 67 ألف فى العام وتتماشى مع مستواه المعيشى وقدرته المادية، مستغله الولاية التعليمية، ومنعت الصغيرة من رؤيته.
وأكد أنه سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب مستوي أهلها، وأنه قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة، وتعسف زوجته.
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة