يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ونص المشروع فى المادة "2" على أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، فى مجال التعليم العام والفنى وفقاً للائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة "3" تتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.
وحصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها وحصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه و حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.
حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوزخمسة الاف جنيه سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
(10%) سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 و10% سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية، وما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق وحصيلة استثمار أموال الصندوق بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي يقررها.
وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية، وأية موارد أخرى لاتندرج فى البنودالسابقة،وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة
وأكدت المادة "ط 5" على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار "سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليموالتعليمالفنى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم الفنى ويعفى الاستثمار لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
ونصت المادة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومدير الصندوق وأربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يصدر باختيارهم قرار منه، لمدة سنتين قابلة للتجديد. وخبير فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد وأربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة