18تعريفا هاما فى قانون تنمية المشروعات الجديد.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 يوليو 2020 04:30 ص
18تعريفا هاما فى قانون تنمية المشروعات الجديد.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020  بشان تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر"و"  بتاريخ 15 يوليو.
 
وتضمن القانون على 18 تعريفا هاما، والمادة الأولى منه  حددت مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من التعريفات التى يتم على أساسها جسم القانون.

وهذه التعريفات جاءت كالأتى:..

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى ‏المبين قرين كل منها:‏
 
1- المشروعات:
 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أياً كان ‏شكلها القانونى.‏
 
2- الوزير المختص:
 
رئيس مجلس الوزراء.‏
 
3- الجهاز:
 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 947 لسنة 2017.‏
 
4- مجلس الإدارة:
 
مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر.‏
 
 
5- المشروعات المتوسطة:
 
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون ‏جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه. أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس ‏يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين ‏جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس ‏يبلغ رأسماله المدفوع  أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال  3 ملايين ‏جنيه ولا يجاوز  5 ملايين جنيه.‏
 
6- المشروعات الصغيرة:
 
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون ‏جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه. أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس ‏يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ‏ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ ‏رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل ‏عن 3 ملايين جنيه.‏
 
 
7- المشروعات متناهية الصغر:
 
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن ‏مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس ‏المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.‏
 
 
8- المشروع حديث التأسيس:
 
المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو ‏تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.‏
 
 
9- الجهة مقدمة التمويل:
 
البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقاً للتشريعات النافذة.
 
 
10- الجهة صاحبة الولاية:
 
الجهات التى لها سلطة الاستغلال ‏والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات ‏الخاضعة لأحكام هذا القانون.‏
 
 
11- التخصيص:
 
تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من ‏المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى من الصور الآتية: البيع ‏ أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير ‏المنتهى بالتملك.‏
 
 
12- مشروعات الاقتصاد غير الرسمى:
 
المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو ‏متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة ‏النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ‏الجهاز.‏
 
13- التشريعات ذات الصلة:
 
القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة ‏وتشجيعها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم ‏‏34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، والقانون رقم 24 لسنة 1977 فى ‏شأن السجل الصناعى، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ‏وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ‏البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الضريبة على ‏العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون ‏التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ‏‏2019، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ‏وما يُحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس ‏الوزراء.
 
 
14- توفيق الأوضاع:
 
حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على ‏الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقاً للقوانين ‏الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.‏
 
 
15- مشروعات ريادة الأعمال:
 
المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على ‏تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن ‏قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.‏
 
16- مكاتب الاعتماد:
 
المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة ‏المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ‏ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد ‏لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات ‏الأخرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.‏
 
17- حاضنات الأعمال:
 
شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من ‏الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ‏ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على ‏الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.‏
 
18- مسرعات الأعمال:
 
شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من ‏الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة ‏الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم ‏خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.‏









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة